مرسوم رقم 385-98-2 صادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

- الجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 06/08/1998-

 

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 63 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 37-98-1 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين السيد عبد الرحمن يوسفي وزيرا أول ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 38-98-1 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418   (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 صفر 1419 (5 يونيو 1998).

 رسم ما يلي :

المادة 3

يناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :

- السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن الاختصاصات القانونية لوزارة العدل في مجال الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وفاقدي الأهلية ؛

- القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها ؛

- القيام بتتبع قضايا القانون المدني والعائلي والتجاري والإداري ؛

- تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في مجالات اختصاصها ؛

- السهر على حسن تدبير المحاكم في مجالات اختصاصها ؛

- السهر على حسن ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها ؛

- كما تكلف كذلك بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها للوزير والكاتب العام.

 وتتكون من :

- قسم الشؤون القضائية ، ويضم :

* مصلحة القضايا المدنية ؛

* مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري ؛

* مصلحة القضايا الإدارية ؛

* مصلحة القاصرين وفاقدي الأهلية ؛

* مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية ؛

* مصلحة معالجة الشكايات.

2- قسم الجنسية والحالة المدنية ويضم :

* مصلحة الجنسية ؛

* مصلحة الحالة المدنية.

 3- قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية ويضم :

* مصلحة مهنة المحاماة ؛

* مصلحة مهنة التوثيق ؛

* مصلحة مهنة العدول والمصادقة على الرسوم ؛ 

* مصلحة المهن الحرة القانونية والقضائية الأخرى. 

4- مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.

المادة 4  

يناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو تنفيذ السياسة الجنائية وخاصة عن طريق :

- تنشيط ومراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية ؛ 

- تحريك الدعوى العمومية أمام محكمة العدل الخاصة ؛

- تتبع الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي ؛

- تتبع قضايا المخدرات ؛ 

- تتبع قضايا الأحداث الجانحين ؛

- رصد ظاهرة الإجرام.

- بالإضافة إلى ذلك تكلف بما يلي :

- تكوين وإعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد ؛

- القيام بتسيير السجل العدلي المركزي ؛

- تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في المادة الجنائية ؛

- السهر على حسن سير المحاكم في مجالات اختصاصها ؛ 

- القيام بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها للوزير والكاتب العام.

 وتتكون من :

 قسم القضاء الجنائي، ويضم :

* مصلحة مراقبة الدعوى العمومية ؛

* مصلحة قضايا محكمة العدل الخاصة ؛

* مصلحة زيارات التفتيش ومراقبة الوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي.

 2- قسم القضايا الجنائية الخاصة، ويضم :

 مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية ؛

* مصلحة قضايا المخدرات ؛

* مصلحة جنوح الأحداث ؛

* مصلحة معالجة الشكايات.

3- قسم العفو والإفراج المقيد، ويضم :

* مصلحة العفو ؛

* مصلحة الإفراج المقيد.

4- قسم تنفيذ التدابير القضائية في المادة الجنائية، ويضم :

* مصلحة تسليم المجرمين والإنابات القضائية ؛

* مصلحة تنفيذ المقررات القضائية ؛ 

* مصلحة السجل العدلي المركزي.

5- مصلحة رصد ظاهرة الإجرام ؛

6- مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.