الوزير
الأول،
بناء على الدستور
ولاسيما المادة 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 37-98-1 الصادر
في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين السيد عبد
الرحمن يوسفي وزيرا أول ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 38-98-1 الصادر
في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998)
بتعيين أعضاء
الحكومة ؛
وعلى
المرسوم
رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29
أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وبعد
دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 صفر 1419 (5 يونيو 1998).
رسم ما
يلي :
يناط بمديرية الشؤون
المدنية المهام التالية :
- السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن الاختصاصات
القانونية لوزارة العدل في مجال الجنسية والحالة
المدنية والقاصرين وفاقدي الأهلية ؛
- القيام بمراقبة
عمل النيابة العامة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها ؛
- القيام
بتتبع
قضايا القانون المدني والعائلي والتجاري والإداري ؛
- تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي
المتبادل في مجالات اختصاصها ؛
- السهر على حسن
تدبير المحاكم في مجالات اختصاصها ؛
- السهر على حسن
ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها ؛
- كما تكلف كذلك بتتبع وتقييم الأنشطة
المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها للوزير والكاتب العام.
وتتكون
من :
- قسم
الشؤون
القضائية ،
ويضم :
* مصلحة القضايا
المدنية ؛
* مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري ؛
* مصلحة القضايا
الإدارية ؛
* مصلحة القاصرين وفاقدي الأهلية ؛
* مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية ؛
* مصلحة
معالجة
الشكايات.
2- قسم الجنسية والحالة
المدنية ويضم :
* مصلحة الجنسية ؛
* مصلحة الحالة المدنية.
3- قسم مساعدي القضاء والمهن
القانونية والقضائية ويضم :
* مصلحة مهنة المحاماة
؛
* مصلحة مهنة التوثيق
؛
* مصلحة مهنة العدول والمصادقة على
الرسوم ؛
* مصلحة المهن الحرة القانونية
والقضائية الأخرى.
4- مصلحة الإعلاميات
والإحصائيات والتتبع والتقييم.
يناط بمديرية الشؤون
الجنائية والعفو تنفيذ السياسة الجنائية وخاصة عن طريق :
- تنشيط ومراقبة
عمل النيابة العامة في المادة الجنائية ؛
- تحريك الدعوى العمومية أمام محكمة
العدل الخاصة ؛
- تتبع الجرائم ذات
الطابع الاقتصادي والمالي ؛
- تتبع قضايا المخدرات
؛
- تتبع
قضايا الأحداث الجانحين ؛
- رصد ظاهرة الإجرام.
- بالإضافة إلى ذلك
تكلف بما يلي :
- تكوين وإعداد ملفات
طلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد ؛
- القيام بتسيير السجل العدلي
المركزي ؛
- تنفيذ أو السهر
على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل في المادة الجنائية ؛
- السهر على حسن سير المحاكم في مجالات اختصاصها ؛
- القيام بتتبع وتقييم الأنشطة
المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها للوزير والكاتب العام.
وتتكون
من :
قسم
القضاء
الجنائي، ويضم :
* مصلحة مراقبة الدعوى
العمومية ؛
* مصلحة قضايا محكمة العدل الخاصة ؛
* مصلحة زيارات التفتيش ومراقبة الوضع تحت
الحراسة والاعتقال الاحتياطي.
2- قسم القضايا الجنائية الخاصة، ويضم :
مصلحة الجرائم
الاقتصادية والمالية ؛
* مصلحة قضايا المخدرات
؛
* مصلحة جنوح الأحداث ؛
* مصلحة معالجة الشكايات.
3- قسم العفو والإفراج
المقيد، ويضم :
* مصلحة العفو ؛
* مصلحة الإفراج
المقيد.
4- قسم تنفيذ التدابير القضائية في
المادة الجنائية، ويضم :
* مصلحة تسليم المجرمين
والإنابات القضائية ؛
* مصلحة تنفيذ المقررات القضائية ؛
* مصلحة السجل العدلي المركزي.
5- مصلحة رصد ظاهرة الإجرام ؛
6- مصلحة الإعلاميات
والإحصائيات والتتبع والتقييم.