يمنع
استخدام الأطفال الغير البالغين ست عشرة سنة من عمرهم وكذا النساء في تشحيم وتنظيف
وفحص وإصلاح الآلات أو الأجهزة الميكانيكية في حالة سيرها.
يمنع
استخدام الأطفال الغير البالغين ست عشرة سنة من عمرهم وكذا النساء في الأماكن
الموجودة فيها الآلات المحركة باليد أو بمحرك ميكانيكي والتي تكون أجزاؤها المخطرة
غير مغطاة بأنواع الأغشية المعدة للوقاية.
يمنع استخدام الأطفال الغير البالغين ست
عشرة سنة من عمرهم في تسيير الأجهزة أو الآلات الميكانيكية المحركة بواسطة المدوس أو المقبض.
يمنع استخدام الأطفال الغير البالغين ستة
عشرة سنة من عمرهم وكذا النساء في تسيير الآت المشط
اليدوية والمستعملة في صناعة السبيب النباتي
لا
يجوز للأطفال الغير البالغين ست عشرة سنة من عمرهم أن يسيروا الآلات المستعملة في
صناعة الخشب.
لا يجوز للأطفال الغير البالغين ست عشرة
سنة من عمرهم أن يستخدموا للعمل بالمقاص الكبيرة
وبغيرها من الشفار الحادة وكذا للعمل بالمعاصر من أي
نوع غير المعاصر المحركة باليد.
يمنع تكليف الأطفال المذكورين بالخدمة
الخاصة بأنابيب البخار.
يمنع استخدام الأطفال الغير البالغين ست
عشرة سنة من عمرهم لتثنية الصفائح المعدنية في المعامل التي تباشر فيها أعمال التصفيح وتمديد القضبان المعدنية خاصة بتمديدها وجعلها
أسلاكا.
غير أن ذلك المنع لا يطبق على المعامل
التي توجد فيها الآت لوقاية المستخدمين المكلفين بتثنية
الصفائح المعدنية.
يمنع استخدام الأطفال الغير البالغين ست
عشرة سنة من عمرهم للقيام بأشغال تباشر بواسطة الأسيرة المعلقة بالمستعملة لترميم
الدور وتنظيفها ويطبق ذلك المنع فيما يخص الأشغال المباشرة بواسطة الأسيرة الثابت
في معامل أشغال البناء والشغال العمومية وكذا فيما يخص الأشغال المباشرة بالسقوف
وهياكل البناء وفيما يتعلق كذلك بأشغال الهدم.
يمنع
استخدام الأطفال الذين يقل سنهم عن ستة عشرة سنة أو النساء لصنع ومعالجة وبيع
المخطوطات والمطبوعات والإعلانات والرسوم والصور المنقوشة والصور وغيرها من
الأشياء التي يعاقب على بيعها وعرضها للبيع وتعليقها وتوزيعها بموجب القوانين
الجنائية لكونها مخالفة للأخلاق.
ويمنع أيضا أن يستخدم الأطفال الذين يقل
سنهم عن ست عشرة سنة والبنات أو النساء الغير البالغات إحدى وعشرين سنة من عمرهم
في أي نوع من الأشغال المباشرة في الأماكن التي تصنع فيها أو تعالج أو تباع
المخطوطات والمطبوعات والإعلانات والصور المنقوشة والصور الزيتية والأشعرة والصور وغيرها من الأشياء التي من شأنها أن تضر
بأخلاقهم ولو لم تكن جارية عليها القوانين الجنائية.
لا
يجوز أن يستخدم في معامل الزجاج الأطفال الغير البالغين ست عشرة سنة من عمرهم
لمباشرة الأشغال الآتية:
- أخذ مزيج
الزجاج أو صنعه بالنفخ.
- تحريك الآلات
في مصانع الزجاج المباشر فيها صنع القوارير بواسطة
أساليب ميكانيكية.
- تمديد الزجاج
على شكل الأنابيب أو الأوعية الصغيرة.
- معالجة الحامض
الزرنيخي.
- وزيادة على ذلك فلا يجوز للأطفال المتراوح سنهم بين ست عشرة
وثماني عشرة سنة أن يصنعوا الزجاج بالنفخ إلا إذا كانوا مستخدمين بصفتهم متمرنين
نافخين أي لا يجوز لهم أن يصنعوا الزجاج بالنفخ أكثر من أربع ساعات كل يوم.
ويجب على الأطفال الغير المتجاوز عمرهم
ثماني عشرة سنة أن يقموا وجههم من الأشعة التي
تخرج
من نوافد
أفران معامل الزجاج وذلك طيلة مباشرة أخذ مزيج الزجاج أو تسخين أجزاء الآلات ونظرا
إلى ذلك يجب على أرباب الصناعة أن يجعلوا رهن إشارة أولائك
الأطفال الآت الوقاية المناسبة وأن يبينوا كيفية
استعمالها ويقوموا بصيانتها.
وفي معامل الزجاج التي يباشر فيها بالفم
فتجعل مقبضة معدنية شخصية رهن إشارة كل فني يقل سنه عن
ثماني عشرة سنة.
في المعامل التي تباشر فيها الأشغال
المبينة بالجدول "أ" المضاف إلى هذا المرسوم يمنع دخول الأولاد الذين
يقل سنهم عن ست عشرة سنة وكذا دخول النساء إلى الأماكن المخصصة بالأعمال الآنفة.
وفي المؤسسات المباشرة فيها الأشغال
المبينة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا المرسوم يمنع
على الأطفال الذين يقل سنهم عن ست عشرة سنة أن يدخلوا إلى الأماكن المخصصة
بالأعمال المشار إليها أعلاه.
لا يؤذن في استخدام الأطفال الذين يقل
سنهم عن ست عشرة سنة وكذا في استخدام النساء في الأماكن المبينة في الجدول
"ج" المضاف إلى هذا المرسوم إلا طبق الشروط المعينة في ذلك الجدول.
تطبيقا لمقتضيات هذا المرسوم يجب على
رؤساء المؤسسات أن يكونوا قادرين على تقديم الدفتر المنصوص عليه في الفصل 16 من
الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 الموافق لثاني يوليوز
1947 بشأن ضباط للخدمة والعمل وكذا على تقديم رسم الازدياد أو ورقة أخرى يسلمها
موظف الحالة المدنية ويبين فيها سن الطفل إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الخدمة فيما
يخص كل واحد من الأطفال المستخدمين يقل سنهم عن ست عشرة سنة وذلك كلما طلب منهم
الأعوان المذكورون الأوراق الآنفة الذكر.
يلغى القرار الوزيري المشار أليه أعلاه
الصادر في 16 رجب 1345 الموافق ل 21 يناير 1927 والسلام.
الأشغال
الممنوعة على الأطفال الذين يقل سنهم عن ست عشر سنة وكذا على النساء
الأشغال الممنوعة على الأطفال الذين يقل
سنهم عن ست عشر
المعامل
المرخص فيها بمراعاة بعض الشروط في استخدام الأطفال الذين يقل سنهم عن ست عشرة سنة
وكذا استخدام النساء.