يؤذن لأصحاب
المعامل الصناعية أو التجارية المبينة فيما يلي أن ينقضوا لمدة مؤقتة مقتضيات
الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف المذكور الصادر في 13 شعبان 1366 الموافق 2 يوليوز 1947 بضبط الشغل والعمل وهي المقتضيات الخاصة لاستخدام
الأطفال الذين يقل سنهم عن السادسة عشرة والنساء ليلا دون أن يزيد على الأرقام
المذكورة أسفله عدد أيام الخدمة المستغرقة على سبيل النقض فيما بين فاتح شهر يناير
من سنة وما بين الواحدة والثلاثين من شهر دجنبر منها
وهي:
|
أولا : المعامل الصناعية |
أكثر عدد الأيام المحتمل استغراقها على سبيل النقض |
|
المعامل لاصطناع السمن معامل صنع الحلويات معامل تصبير الفواكه والخضر معامل تصبير الحيتان معامل صنع الجبن المعامل الصناعية لعلاج اللبن معامل تقطير عطور الأنسوار |
ستون (60) يوما تسعون (90) يوما تسعون (90) يوما تسعون (90) يوما ستون (60) يوما ستون (60) يوما تسعون (90) يوما |
|
ثانيا: المعامل التجارية |
أكثر عدد الأيام المحتمل استغراقها على سبيل النقض |
|
مصانع تعبئة الفواكه والخضر |
تسعون (90) يوما |
هذا و لا يجوز
بأي وجه كان أن تزيد مدة الخدمة الحقيقية التي يقوم بها الأطفال الذين تقل سنهم عن
السادسة عشرة والنساء إن كن يستخدمن ليلا فيما بين الساعة العاشرة ليلا والساعة
الخامسة صباحا على ثماني ساعات خلال أربع وعشرين ساعة إلا في معامل تصبير الأطعمة حيث يجوز أن تمتد تلك المدة إلى عشر ساعات ولو
لم يقم أولئك الخدمة بخدمتهم ليلا طول المدة المذكورة.
يؤذن لأصحاب
المتاجر الآتي ذكرها أن ينقضوا بصفة مستمرة مقتضيات الفصل الثاني عشر من الظهير
الشريف المذكور الصادر في 13 شعبان 1355الموافق 2 يوليه 1947 بضبط الشغل والعمل
الخاصة باستخدام الأطفال الذين تقل سنهم عن السادسة عشرة والنساء ليلا وهي:
أ – قاعات
الإنصات للإذاعات اللاسلكية ؛
ب- أنواع
المقاهي والمطاعم على اختلاف أنواعها والأندية والمشارب والفنادق وقاعات شرب الشاي
والمشروبات المثلجة ومشاكلها؛
ج – دكاكين بيع التبغ ؛
د – الملاهي
والمراقص وقاعات السينما والملاعب وما شاكلها.
ولا يجوز بأي
وجه كان أن تتعدى مدة الخدمة الحقيقية التي يقوم بها الأطفال الذين تقل سنهم عن
السادسة عشرة والنساء ثماني ساعات خلال مدة معينة طولها أربع وعشرون ساعة متوالية
في المتاجر المشار إليها في الفقرتين المرقمتين بحرفي الألف والجيم ولا أن تتجاوز
عشر ساعات في المتاجر المشار إليها في الفقرة المرقومة
بحرف الدال.
أما المتاجر
المشار إليها في الفقرة المرقومة بحرف الباء فإن مدة وجود أولئك الخدمة فيها لا يجوز أن تزيد على إثنى عشرة ساعة خلال مدة أربع وعشرين ساعة.
ويمنع استخدام
الأطفال الذين هم دون السادسة عشرة من العمر فيما بين الساعة التاسعة ليلا وبين
الساعة السابعة صباحا وجعلهم رهن خدمة الزبناء في
المتاجر المشار إليها في الفقرتين المرقومتين بحرفي الباء والدال.
ينبغي لأصحاب المعامل
الصناعية المشار إليها في الفصل الأول إذا أرادوا استفادة نقض المقتضيات الخاصة
بالخدمة الليلية أن يذكروا ذلك في جدول يعلقونه في معاملهم بكيفية واضحة تسهل بها
مطالعته.
ويذكر في هذا
الجدول التواريخ التي يقع فيها النقض مع أوقات ابتداء الخدمة الليلية المباشرة على
سبيل النقض وأوقات انتهائها وعدد الأطفال الذين هم دون السادسة عشرة من العمر
والنساء المستخدمات مدة هذه الخدمة الليلية كما يقيد ذلك النقض في ورقة استخدام
الطفل أو المرأة وينبغي أن يبقى ذلك الجدول معلقا هناك
أي فاتح شهر مارس من السنة التالية كما يمكن إجبار المؤاجر في أي وقت من أوقات
السنة المسيحية الجارية وفي شهري يناير ويبرا ير من التي تليها على إرسال نسخة من
الجدول المذكور تكون مستوفاة الشروط يوم إرسالها إلى الموظف المكلف بتنفيذ الخدمة
في معمله بناء على طلب يصدره وفي ذلك من هذا الموظف.
ويكون لأصحاب
المعامل الداخلة تحت
حكم أحد القرارات الوزيرية القاضية بيان
كيفية إجراء العمل بالظهير الشريف الصاد رفي 22 ربيع الأول عام 1355 الموافق 18
يونيه بضبط مدة الخدمة وهم الذين يضبطون أوقات الخدمة على ممر السنة كلها امتثال لذلك
القرار الوزيري الذي يعطي الاختبار في أن يستعملوا عوض الجدول الخاص المعد لمراقبة
استعمال العدد السنوي لساعات الخدمة.
إن أصحاب
المعامل الذين يريدون أن يستفيدوا مما أبيح لهم من النقض مؤقتا بمقتضيات الفصل
الثاني عشر من الظهير الشريف المذكور الصاد رفي 13 شعبان عام 1366 الموافق 2 يوليه
سنة 1947 وهي المقتضيات الخاصة بالخدمة الليلية عملا بالفصل السادس من الظهير نفسه
ينبغي لهم أن يوجهوا إلى الموظف المكلف بتنفيذ الخدمة إعلاما يبينون فيه ماهية ما
عرض لهم من الإيقاف في الخدمة أو ما عاقهم عنها من العوائق مع بيان عدد أيام
العطلة وتواريخها وعدد وتواريخ الليالي التي ينبغي لهم أن يأخذوا فيها بنقض تلك
الأحكام وكذلك عدد الأطفال الذين هم دون السادسة عشرة من العمر والنساء اللاتي
يكون ذلك النقض ماسا بهن.
ويكون الإعلام
المذكور يوجه قبل الشروع في الخدمة المستثناة مرسلا في ورقة بريدية أو كتاب بلا
غشاء أو برقية كي يكون الطابع الموضوع عليه من لدن مكتب البريد شاهدا على تاريخ
توجيهه وإلا فيبطل عمله.
سيجرى العمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الثلاثين الآتي بعد
نشرة في الجريدة الرسمية وسينسخ بصدوره القرار الوزيري المذكور الصادر في 19 محرم
عام 1347 الموافق 7 يوليه سنة 1928.