تحدد في ظهيرنا
الشريف هذا شروط التشغيل وأداء الأجور المطبقة على المأجورين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغا بوية والمرافق
التابعة لها.
لا
يمكن تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أثنى عشرة سنة كاملة من العمر.
ويمكن أن يطلب الأعوان المكلفون بتفتيش
الشغل في الفلاحة وإجراء فحص من لدن طبيب مكلف بمصلحة عمومية على الأطفال البالغين
من العمر أقل من ست عشرة سنة والعاملين بإحدى مؤسسات الاستغلال الفلاحية قصد إثبات ما إذا كان العمل المعهود به إليهم فوق
طاقتهم.
ويخول الأعوان المذكورون في هذه الحالة
الحق في المطالبة بتشغيل الأطفال في أعمال تتلاءم وسنهم.
لا يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر أفل من ست عشرة سنة
والنساء للقيام بعمل في الليل.
غير
أنه تمكن مخالفة هذه القاعدة من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل في الفلاحة.
ويبتدئ العمل في الليل بعد غروب الشمس
بساعتين وينتهي بعد شروقها بساعتين.
يخول رب أسرة بمناسبة ولادة كل طفل أو عدة
أطفال في بيته الحق في إجازة إضافية تؤدى عنها الأجرة لمدة ثلاثة أيام طبق الشروط
المقررة في الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي القعدة 1365 (22 اكتوبر1964).
يمكن أن يمنح المشغل للعامل بطلب منه
رخصا للتغيب غير مؤداة عنها الأجرة عندما يطرأ في
العائلة حادث هام ماعدا إذا كان تغيب المأجور يعرقل كثيرا سير مؤسسة الاستغلال الفلاحية.
وتحدد مدة هذه التغيبات
كما يلي:
أ – الزواج
زواج
المأجور؛ 4
أيام
زواج ولد المأجور أو ولد
زوجته من زوج سابق. يومان
ب – الوفاة
وفاة الزوج ؛
3 أيام
وفاة ولد أو حفيد المأجور أو ولد زوجته
من زوج سابق ؛ يومان
وفاة أحد أصول المأجور أو زوجته. يوم واحد
ج – التغيبات المختلفة
العقيقة
أ والختان ؛
يوم واحد
إجراء عملية جراحية خطيرة للزوج أو أحد
الأولاد المكلف بهم يومان
(يمكن تمديدها بأمر من الطبيب).