(ظهير 13/5/50، ظ.17/6/61،ظ.19/9/77،ظ.11م7/48نظ.11/5/54)
تتكفل دولتنا الشريفة بتعويض الأضرار
الناتجة عن الحوادث الطارئة للتلاميذ المقيدة أسماؤهم
حسب الموجب في دفاتر المدارس العمومية أثناء الوقت الذي يكونون موكولين فيه إلى
رعاية موظفيها أو إلى حراستهم، وما يجري في حق أولئك التلاميذ يجري كذلك في حق
تلاميذ المدارس القروية المقيدة أسماءهم حسب الموجب في دفاتر السلطات المحلية حالة
وكولهم إلى موظفي دولتنا الشريفة أو إلى حراستهم أثناء
أوقات حضورهم في المدارس المذكورة في الأماكن المستعملة عادة لذلك.
ويمتد هذا الضمان إلى الكليات ومؤسسات
التعليم العالي والتقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفني في الوقت
الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة وكذا الأطفال المقيدين في
سجلات مخيمات الاصطياف التي تنظمها وتسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
الابتدائي والثانوي والعالي.
وفيما يخص تلاميذ مؤسسات التعليم الفني،
فإن مقتضيات هذا الفصل تطبق على الحوادث التي تلحقهم من أمور أخرى غير الحوادث
التي يصابون بها إما بسبب تعاطيهم أشغال تطبيقية للتعليم الفني المحض أو وقت تلقيهم دروسا نظرية تحتوي على مماهنة أشياء، وإما مزاولتهم تلك الأشغال أو أثناء تلقيهم تلك
الدروس.
(ظهير
13/5/1950)
تتحمل دولتنا الشريفة المصاريف الناجمة
عن إيواء التلاميذ في المستشفيات وأجور الأطباء وأثمان الآلات المستعملة عوض
الأعضاء المفقودة ودفع التعويض أو إجراء النفقة عند الموت أو العجز عن العمل،
وكذلك صوائر تشييع الجنازة ودفنها عند وفاة بعضهم وذلك
في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الأول وحسب الكيفيات
المبينة في فصول ظهيرنا الشريف هذا الآتية
:
(ظهير11/5/1954)
تؤدى الصوائر
المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه رأسا على المستشفيات المعالج فيها التلاميذ أو
الأطباء أو إلى الممونين باللوازم.
ولا يمكن أن تتجاوز صوائر
المعالجة في المستشفى التعريفات الجارية على الجماعات العمومية.
كما لا يمكن أن تتعدى الصوائر الطبية والصيدلية التعريفة المحددة في قرار الكاتب
العام للحماية. ولتعيين قدر الصوائر المذكورة تحتفظ
اللجنة الخصوصية المنصوص عليها في الفصل السادس الآتي ذكره بحق التقدير في الحالات
كلها.
(ظهير
25/12/1943)
تتحمل الدولة أيضا الصوائر
اللازمة لانتقال الولد المصاب بعارض ما بشرط تقديم شهادة طبية دالة على كون الجرح
قد استلزم علاجا غير ممكن مباشرته بمكان الواقعة.
(ظهير
11/5 /1954)
عن الحوادث التي تترك لمن أصيب بها عجزا
دائما يقدر 10% على الأقل تمنح له الحق في تقاضي تعويض على شكل إيراد عمري تحدد
لجنة خصوصية مبلغه مؤقتا عن سنة واحدة ويجدد الإيراد ضمنيا عند رأس كل سنة وذلك
طيلة خمس سنوات وبعد استشارة طبيب يثبت أن مقدار العجز لم يتغير بعد.
وإذا
تخففت وطأة العجز أو زادت خطورته فتخبر بذلك من جديد اللجنة الخصوصية التي تعد إذ
ذاك مبلغ تحديد الإيراد، ويعين نهائيا مبلغ الإيراد بعد انتهاء أجل الخمس سنوات
المبينة أعلاه.
غير أنه تضاف عند الاقتضاء إلى الإيراد
المحدد بعد انتهاء أجل الخمس سنوات وإلى إيراد الممنوح مؤقتا للمصاب خلال نفس
الأجل زيادات تبنى على مقادير التضعيف المعينة بنسبة
الارتقاء الذي يدخل على أقل أجرة تؤسس عليها الزيادات
التي تلحق بالإيراد الممنوح عن حوادث الخدمة،
وستحدد في قرار وزيري كيفيات تطبيق هذا المقطع
ولاسيما تعيين أرقام التضعيف المدخلة على الزيادة.
وتعين أيضا اللجنة المذكورة أعلاه مبلغ
التعويض أو الإيراد أو
رأس المال الذي يعطى لذوي حقوق المصاب بالحادثة إذا كان قد أصيب
بحادثة ذهبت بحياته.
وتراعي اللجنة في ذلك جميع الحجج والقرائن التي تقدم إليها لتدارسها وتقدر أهميتها.
توجه طلبات التعويض إلى الإدارة التابعة
لها المؤسسة المعنية وتقوم هذه المؤسسة المعنية
وتقوم هذه الإدارة بالأبحاث اللازمة وتوجه ملف الأوراق على مدير المالية.
لا تقف مقتضيات ظهيرنا
الشريف هذا دون قيام آباء التلاميذ المصابين وأوليائهم بدعوى المسؤولية المدنية
المنصوص عليها في الفصلين 85و85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331
الموافق 12 غشت 1913 المحتوى على مجلة الالتزامات والعقود.
وفي حالة الحكم على الدولة بسبب القيام
بالدعوى المذكورة فإن المبالغ المؤداة بمقتضى مضمون ظهيرنا الشريف هذا تطرح من قدر التعويض المحكوم به من لدن
المحاكم.
تتولى الدولة التي دفعت الصوائر والتعويضات المتحدث عنها في ظهيرنا
الشريف هذا ما للمصابين من الحقوق على الغير المسؤول
بالحادثة إلى غاية المبالغ التي أديت.
(ظهير
11/5/1954)
إذا كان التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا
ضد الحوادث فان مؤمنه يحل محل الدولة – ضمن حدود تأمينه – ليدفع المصاريف
والتعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير ما عدا إذا كان الأمر يتعلق بتأمين ذي
طابع تكميلي يقصد منه سد الصوائر التي تتعدى حدود ما
تضمنه الدولة.
يجرى العمل بظهيرنا
الشريف هذا ابتداء من فاتح أكتوبر 1943.