الوزير الأول،
بناء على الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 347-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر
1993) بتغيير وتتميم بعض فصول مدونة الأحوال الشخصية ولاسيما الفصل 156 مكرر منه ؛
وبعد
دراسة المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1415 (24
نوفمبر1994)، رسم ما
يلي :
يتكون
مجلس العائلة
من :
- القاضي بصفته رئيسا
؛ -
- الأب والأم أو الوصي أو المقدم ؛ -
- أربعة
أعضاء
يعينهم القاضي من بين الأقارب أو الأصهار
بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم أو جهة الزوج
والزوجة حسب الأحوال وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة.
يراعي
القاضي عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم
بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أن يكون
هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية.
يمكن
للقاضي
تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
يجتمع
مجلس العائلة
بطلب من الأم أو القاصر وبمبادرة من القاضي أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين
كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يستدعي
القاضي
أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع
بثمانية أيام على الأقل مع بيان موضوع الاجتماع
ويوم وساعة ومكان انعقاده.
لا
يمكن لأعضاء المجلس عند تعذر حضورهم أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار
إلا بإذن
القاضي.
تدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء
انعقاد في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل
خاص ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف القاضي والأعضاء ،
ويشار إلى
امتناع هؤلاء عند الاقتضاء.
يقوم مجلس العائلة
بالتحكيم لإصلاح ذات البين إذا خيف الطلاق أو التطليق أو
الشقاق بين
الزوجين.
له
كذلك أن يبدي رأيه في نطاق الاختصاصات المسندة للقاضي في الزواج وانحلال ميثاقه
حسب الظهير
الشريف رقم 343-57-1 بتاريخ 28 من ربيع الآخر
1377 (22 نوفمبر 1957) كما وقع تغييره وتتميمه
وفي النفقة وفقا للظهير الشريف رقم 379-57-1 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1377 (18 ديسمبر 1957) وفي الأهلية والنيابة الشرعية وفقا للظهير
الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير 1958)
وفي المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه
بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر
1974) كما وقع تغييره وتتميمه.
يصرف القاضي النظر
عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه.
يسند
إلى وزير العدل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. وحرر
بالرباط
في 23 من رجب 1415 (26
ديسمبر 1994).
الإمضاء
عبد اللطيف الفيلالي
وقعه بالعطف
وزير العدل
الإمضاء : محمد
الإدريسي العلمي المشيشي.