قانون رقم 89-17 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الثاني 1410 (21 نوفمبر 1989)

- الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 ديسمبر 1989 -

II- الخصم من الضريبة العامة على الدخل.

 المادة  95
الخصم من أجل الأعباء العائلية

 يخصم من المبلغ السنوي للضريبة العامة على الدخل مراعاة للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة مبلغ مائة وثمانين درهما عن كل شخص يعوله وفقا للمادة 96 بعده.

 بيد أن مجموع المبالغ المخصومة في مقابل الأعباء العائلية لا يمكن أن يجاوز ألفا وثمانين درهما.

المادة 96 
الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة

 الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم :

1- زوجته ؛

2- أولاده من صلبه وأولاد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط :

- ألا يكون لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه السنوي 12.000 درهم ؛

- ألا تجاوز سنهم إحدى وعشرين سنة أو خمسا وعشرين سنة إذا ثبت أنهم ما زالوا يتابعون الدراسة ولا يسري شرط السن على المصابين بعاهة تحول بينهم وبين كسب معيشتهم بأنفسهم.

وتستفيد المرأة الخاضعة للضريبة العامة على الدخل من الخصم المقرر في مقابل الأعباء العائلية، وذلك فيما يتعلق بزوجها وبأولادها إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها أعلاه.

وكل تغيير يطرأ خلال الشهر على الوضعية العائلية للخاضع للضريبة يراعى ابتداء من الشهر الأول التالي للشهر الذي طرأ فيه.

المادة 97
شروط تطبيق الخصم

 يطبق الخصم في مقابل الأعباء العائلية استنادا إلى البيانات الواردة في الإقرارين بمجموع الدخل المنصوص عليهما في المادتين 100 و102 بعده.

وإذا كان الخاضع للضريبة أجيرا أو منتفعا بمعاش وكانت الضريبة المستحقة عليه تحجز في المنبع عملا بأحكام المادة 70 أعلاه فإن المبلغ الواجب خصمه من الضريبة في مقابل الأعباء العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع.