مقتطفات من الظهير الشريف المؤرخ في 13 شعبان 1366

موافق 2 يوليوز 1947 في سن ضابط للخدمة والعمل

القسم الثاني : في شروط الشغل والعمل

الباب الأول : في سن قبول العملة

الفصل 9

لا يجوز استخدام ولا قبول الأطفال في المعامل أو عند المؤاجرين المشار إليهم في الباب الأول من القسم الأول قبل أن يبلغوا السن الثانية عشرة من عمرهم كاملة.

وينطبق هذا الحكم فيما يخص الأطفال المودعين لتعليمهم الخدمة في بعض تلك المعامل أو عند أحد أولئك المؤاجرين.

الفصل 10

يجوز للأعوان المعهود إليهم بتفقد الشغل والعمل أن يستخدموا في كل وقت وحين أحد الأطباء المكلفين بعلاج العموم جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم من الثانية عشرة إلى السادسة عشرة السابق قبولهم في المعامل أو عند المؤاجرين المشار إليهم كي يتبينوا فيما إذا كان العمل المعهود به إليهم فوق طاقتهم.

ولأولئك الأعوان أن يأمروا بتسريح الأطفال بناء على إشارة الطبيب المذكور أو يوجههم وفق الوجه المطلوب بعد فحصهم بمحضر من يهمهم الأمر بما إذا طلب ذلك آباؤهم.

الفصل 11

لا يمكن أن تتجاوز أوقات التعليم اليدوي أو التعليم الخاص بمختلف الحرف، ثلاث ساعات في اليوم، للأطفال الذين هم دون الثانية عشرة من عمرهم وذلك في المياتم والملاجئ الخيرية التابعة للمؤسسات الدينية أو الغير الدينية المشار إليها في الفصل الأول المباشر فيه التعليم الابتدائي.

وإن كان الأطفال في السن الثانية عشرة أو فيما بعدها وكانوا يتلقون التعليم اليدوي أو التعليم الخاص بالحرف لا غير فلا يمكن أن تتجاوز أوقات هذا التعليم ثماني ساعات في اليوم وإن كانوا مثابرين مع ذلك على تلقي التعليم الابتدائي فينبغي أن يقدم قبل الشروع فيه برنامج أوقات التدريس لكل يوم للعون المعهود إليه بتفقد الشغل والعمل للموافقة عليه.

الباب الثاني : في الخدمة ليلا

الفصل 12

لا يجوز استخدام الأطفال الذين لم يدركوا السادسة عشرة من العمر ولا النساء ليلا في أي عمل كان سواء في المعامل أو عند المؤاجرين المشار إليهم في الفصل الأول.

الفصل 13

كل عمل ينجز فيما بين الساعة العاشرة ليلا وبين الساعة الخامسة صباحا يعتبر خدمة ليلية.

الفصل 14

تتطلب راحة الأطفال ذكورا وإناثا والنساء بين يومي خدمة طيلة المدة الليلية المشار إليها في الفصل الثالث عشر وينبغي أن يكون زمانها إحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل.

غير أنه يمكن إيجاز تلك المدة في عشر ساعات فيما يخص الأطفال والنساء المستخدمين في المعامل المأذون لأصحابها في الاستثناء المشار إليه في الفصل الخامس عشر الآتي بعده

الفصل 15

(ظهير 27 أبريل 1953 )

يجوز الحياد عن مقتضيات الفصل الثاني عشر إما بصفة دائمة أو مؤقتة وذلك فيما يخص بعض طبقات المؤسسات التي ستعين في قرار يصدره وزيرنا الصدر الأعظم وينص في نفس القرار على كيفيات الأخذ بالحياد عن المقتضيات المذكورة.

(المقطع الثاني من هذا الفصل ألغي بموجب ظهير 16 يناير 1962)

الفصل 16

 زيادة على ذلك فانه يجوز لصاحب كل معمل من المعامل المشار إليها في الفصل الأول أن يستثني ما نصت عليه مقتضيات الفصل الثاني عشر في مقابل ما ضاع من أيام الخدمة فيما إذا بطالة توجب انقطاع الخدمة لعارض أو حاجة بشرط أن يقدم الإعلام بذلك لمتفقد الشغل والعمل طبق الكيفية المبينة في القرار المشار إليه.

غير أنه لا ينبغي الأخذ بحق ذلك الاستدراك أكثر من خمس عشرة في السن دون أن يتقدم الإذن فيه من متفقد الشغل المذكور.

الفصل 17

ويجوز الاستثناء أيضا لما نص عليه الفصل الثاني عشر إذا حدث وجود أشغال مستعجلة تدعو الضرورة إلى إنجازها حينا لتدارك الأخطار الموشك وقوعها أو لاتخاذ التدابير لإنقاذ أو لإصلاح ما يعيب الأدوات أو الأجهزة أو أبنية المعمل من الأخطار.

وفي هذه الحالة فانه يجوز استخدام الأطفال الذكور الذين هم دون السادسة عشرة والنساء ليلا لمدة يوم واحد  بشرط أن يخبر صاحب المعمل بذلك عاجلا متفقد الشغل والعمل إما بإعلام بريدي أو بكتاب غير مختوم أو ببرقية.

الفصل 20

إن النساء المستخدمات في المعامل المبينة في الفصل الأول، يجوز لهم أن يرضعن أولادهن مدة سنة ابتداء من يوم الولادة ولهذا يرخص لهن كل يوم في نصف ساعة صباحا وفي نصف ساعة مساء يوميا.

وتكون هذه الاستراحة خارجة عن أوقات الاستراحة المنصوص عليها في ضابط الشغل والعمل الجاري حكمه على المعمل الذي هن فيه مستخدمات.

وللأم المرضعة أن ترضع طفلها باختيارها خلال ذلك النصفين اليوميين من الساعة إما في حجرة خاصة مضافة إلى مكان العمل وإما خارج المعمل.

الفصل 21

ينبغي أن يعد في كل معمل أو بالقرب من كل معمل يستخدم أكثر من خمسين امرأة تزيد سنهن على الخمس عشر سنة حجرة خاصة بالرضع. (الظهير رقم 089 –62 –1 بتاريخ 30 يونيو 1962).

إن شروط تجهيز وحفظ الصحة وحراسة غرف الرضاعة ورعاية الأطفال المقيمين بها تحدد بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة وزير الصحة العمومية.

 

الباب الرابع : في الشروط الخاصة

الفرع الأول : في مزاولة الأشغال تحت الأرض

الفصل 22

لا يجوز تكليف الإناث من المستخدمين بمزاولة الأشغال تحت الأرض في المعادن والمناجم.

وسيبين قرار يصدره وزيرنا الصدر الأعظم بعد استشارة مدير الصناعة والمعادن الشروط الخاصة بمزاولة الذكور المتراوحة سنهم بين الثانية عشرة والسادسة عشرة الأشغال تحت الأرض المشار إليها أعلاه.

الفرع الثاني : في المسارح والمهن المتنقلة أصحابها

الفصل 23

لا يجوز استخدام أي طفل كان بصفة مشخص أو شبه مشخص في المسليات العمومية والتي تعرض في المسارح والمقاهي والتي يتخللها الغناء وتقليد حركات الدواب والوحوش وكذا الألعاب التي في الأسواق، ما لم يكن بالغا الثانية عشرة من العمر.

غير أنه يجوز لمتفقدي الشغل والعمل أن يأذنوا بصفة استثنائية خلافا لمقتضيات الكلام السابق في استخدام طفل واحد أو عدة أطفال في المسارح وذلك للمشاركة في عرض روايات معينة.

(ظهير 27 أبريل 1953) إن كان من الواجب استخدام الطفل في عدة دوائر يشملها قسم تفتيش الخدمة والعمل فيتعين على المستخدم أن يطلب ذلك من مفتش الخدمة والعمل أو ممن أنابه عنه.

وإذا كان الطفل يستخدم لمزاولة الأدوار البهلوانية أو التي فيها مشقة فإن قبوله في مثل هذه الأحوال لا يجوز أن تكون أقل من ست عشرة سنة.

 

الباب الثاني : في المقتضيات الخاصة باستخدام الأطفال والنساء

الفصل 36

سيبين في قرارات يصدرها وزيرنا الصدر الأعظم :

أولا- مختلف أصناف الخدمة التي يمنع تكليف الأطفال بها إن كانوا دون السادسة عشرة من عمرهم وكذلك الشأن بالنسبة للنساء هذه إما لظهور أسباب الخطر لهم منها أو لكونها فوق طاقتهم أولا لأنه يخشى عليهم بسببها من حيث سيرتهم وأخلاقهم.

ثانيا – الكيفية الخصوصية التي يمكن استخدام مختلف أصناف العملة المذكورين أعلاه في المعامل ذات الروائح الكريهة أو أذات الأخطار حيث يكون العامل عرضة لتناول أشياء واستئناف روائح مضرة بالصحة.