ظهير شريف رقم 1-57-119 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16يوليوز1957) بشأن
النقابات المهنية
- جريدة رسمية عدد 2340 .صفر 1377 (30 غشت1957 ) ص1937-
الفصل
6
يجوز للقاصرين المتجاوز عمرهم ست عشرة سنة أن ينخرطوا في
النقابات اللهم إلا إذا اعترض آباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك غير أنهم لا يتاح لهم المشاركة في إدارة المنظمات الآنفة
الذكر أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغو من العمر ثمانية عشر عاما