ظهير شريف رقم223-60-1 يغير بمقتضاه من حيث الشكل

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345الموافق 25 يونيو 1927

 بالتعويض عن حوادث الشغل

القسم الثاني : الإيراد في حالة الوفاة

الفصل 100

تكف الأرملة المتزوجة من جديد عن الانقطاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد عملا بالفصل 99 و لا يبقى لها الحق إلا في مبلغ يساوي هذا الجزء ثلاث مرات برسم تعويض نهائي غير أن مقتضيات المقطع الأخير من الفصل 98 تطبق عليها إذا كان لها أولاد.

الفصل 101

إذا نازع المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه في صحة زواج المصاب السامح نظام أحواله الشخصية بتعدد الزوجات، فإن البينة تقع على كاهل الزوج المتوفى عنه.

القسم الفرعي الثاني : الإيراد الممنوح لليتامى

الفصل 102

يمنح للأطفال الذين فقدوا الأم أو الأب البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة إيرادات تقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بنسبة 15% من هذه الجرة إن كان الأم ر يتعلق بولد واحد و 30% إن كان الأمر يتعلق بولدين، و40 % إن كان الأمر يتعلق بثلاثة أولاد وهلم جرا، على أن تزاد10 % في الإيراد عن كل ولد تبلغ سنه أقل من 16 سنة.

يرفع الإيراد إلى 20 %من الأجرة عن كل ولد أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالإيراد.

 

الفصل 103

يرفع الإيراد إلى 20% من الأجرة عن كل ولد أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالإيراد.

الفصل 104

يماثل الطفل الذي فقد الأم أو الأب الطفل الطبيعي المعترف به قبل وقوع الحادثة من طرف أحد أبويه إذا أصيب هذا الأخير بحادثة شغل قاتلة.

الفصل 105

لا يخول الحق في الإيرادات أعلاه، إلا للأولاد الشرعيين والأولاد المعترف بهم قانونيا، أو الأولاد الطبيعيين المعترف بهم قبل وقوع الحادثة، وأولاد التبني بشرط أن يقع هذا التبني قبل الحادثة، وكذا للأولاد الطبيعيين الصادر في شأنهم اعتراف قضائي بشرط أن تحمل بهم أمهاتهم قبل وقوع الحادثة.

الفصل 106

إن الإيراد الممنوح لولد حملت به أمه قبل وقوع الحادثة القاتلة وازدياد حيا بعد وفاة أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير يعمل به من غد وفاة المصاب بشرط أن تكون ولادة الطفل شرعية وان كان حمله غير شرعي.

الفصل 107

تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا للفصل 102 وما يليه إلى غاية الفصل 106 إيرادات جماعية وتخفض تبعا للمقتضيات السابقة بقد رما يبلغ كل يتيم السادسة عشرة أو يتوفى قبل وقوع هذه السن.

الفصل 108

إذا كان هناك أولاد من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فان مبلغ إيرادهم يقدر إجماليا لمجموع الأولاد على أساس النسبة المائوية المطبقة على هذا المجمع عملا بالفصل 102 ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد الأولاد وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.

وإذا كان هناك ولد أو عدد من فاقدي الأم أو الأب فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد الأطفال فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

الفصل 109

يرفع حد السن المنصوص عليه في الفصل 102 إلى سبع عشرة سنة إن كان الولد يمارس تعلما مهنيا ضمن الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الأول 1359 الموافق 16 أبريل 1940 بشأن التكوين المهني أو يرفع إلى إحدى وعشرين سنة إن كان يتابع دراسته أو كان يتعذر عليه دوما من جراء عاهات أو أمراض مزمنة ممارسة عمل بأجرة.

الفصل 110

يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة.

الفصل 111

يسقط الحق في الإيراد للولد المتزوج.

الفصل 112

إن الأعقاب الفاقدين سندهم الطبيعي والذين أصبحت إعانتهم من جراء ذلك على كاهل المصاب يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة للأولاد المشار إليهم في الفصل 102 وما يليه إلى غاية الطفل 111، غير أن الأعقاب الفاقدي الأم أو الأب لا يتمتعون بالامتيازات المقررة في الفصل 103 إلا إذا كان الأصل المصاب بحادثة شغل قاتلة قد توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ العقب حد السن الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد.

 

القسم الثالث : تحديد الأجرة المستعملة في تقدير الإيرادات،

التخفيض النسبي من الإيرادات، تاريخ العمل بالإيرادات

القسم الفرعي الأول :

تحديد الأجرة المستعملة في تقدير إيرادات المصابين أو ذوي حقوقهم

الفصل 116

إن الإيرادات الواجب منحها للمصابين بعجز صحي دائم عن الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية للكيفيات المعنية في الفصل20 وما يليه إلى غاية الفصل 131 وفي الفصلين311، 312.

القسم الفرعي الثاني : التخفيض النسبي من الإيرادات

الفصل 133

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي المصاب 85 % من مبلغ مجموع الأجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه الإيرادات على أساسها، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية فان الإيرادات الراجعة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.

الفصل 134

حينما يطبق التخفيض النسبي كليا أو جزئيا على إيرادات ممنوحة لليتامى الأولاد أو الأعقاب، فان مبلغ الإيرادات التي قد تنقرض يوزع بين اليتامى الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة بمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المقدرة ب85% والمشار إليها أعلاه ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة إلى اليتامى بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في الفصلين 102 و103.

الفصل 135

إن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق يكتسي صبغة مؤقتة، ولذا يجب على المدين بالإيراد كلما فقد منتفع حقه في الإيراد أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفصل 94 وما يليه إلى الفصل 96 والفصول 99 ،102 ،103، 113 و114.