تكف الأرملة
المتزوجة من جديد عن الانقطاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد عملا بالفصل 99 و لا
يبقى لها الحق إلا في مبلغ يساوي هذا الجزء ثلاث مرات برسم تعويض نهائي غير أن
مقتضيات المقطع الأخير من الفصل 98 تطبق عليها إذا كان لها أولاد.
إذا نازع المؤاجر أو المؤمن
القائم مقامه في صحة زواج المصاب السامح نظام أحواله الشخصية بتعدد الزوجات، فإن
البينة تقع على كاهل الزوج المتوفى عنه.
يمنح للأطفال الذين فقدوا الأم أو الأب
البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة إيرادات تقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بنسبة
15% من هذه الجرة إن
كان الأم ر يتعلق بولد واحد و 30% إن كان الأمر يتعلق بولدين، و40 % إن كان الأمر يتعلق
بثلاثة أولاد وهلم جرا، على أن تزاد10 % في الإيراد عن كل ولد تبلغ سنه أقل من 16 سنة.
يرفع
الإيراد إلى 20 %من
الأجرة عن كل ولد أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل
بلوغه السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالإيراد.
يرفع
الإيراد إلى 20% من الأجرة عن كل
ولد أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد
السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالإيراد.
يماثل
الطفل الذي فقد الأم أو الأب الطفل الطبيعي المعترف به قبل وقوع الحادثة من طرف
أحد أبويه إذا أصيب هذا الأخير بحادثة شغل قاتلة.
لا يخول الحق في الإيرادات أعلاه، إلا
للأولاد الشرعيين والأولاد المعترف بهم قانونيا، أو الأولاد الطبيعيين المعترف بهم
قبل وقوع الحادثة، وأولاد التبني بشرط أن يقع هذا التبني قبل الحادثة، وكذا للأولاد
الطبيعيين الصادر في شأنهم اعتراف قضائي بشرط أن تحمل بهم أمهاتهم قبل وقوع
الحادثة.
إن
الإيراد الممنوح لولد حملت به أمه قبل وقوع الحادثة القاتلة وازدياد حيا بعد وفاة
أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير يعمل به من غد وفاة
المصاب بشرط أن تكون ولادة الطفل شرعية وان كان حمله غير شرعي.
تكون
الإيرادات الممنوحة تطبيقا للفصل 102 وما يليه إلى غاية الفصل 106 إيرادات جماعية
وتخفض تبعا للمقتضيات السابقة بقد رما يبلغ كل يتيم السادسة عشرة أو يتوفى قبل
وقوع هذه السن.
إذا كان هناك أولاد من عدة زوجات كلهم من
فاقدي الأم أو الأب، فان مبلغ إيرادهم يقدر إجماليا لمجموع الأولاد على أساس
النسبة المائوية المطبقة على هذا المجمع عملا بالفصل
102 ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد الأولاد وبالنظر للنسبة المائوية
المذكورة.
وإذا
كان هناك ولد أو عدد من فاقدي الأم أو الأب فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص
تقدير إيراد الأطفال فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.
يرفع حد السن المنصوص عليه في الفصل 102
إلى سبع عشرة سنة إن كان الولد يمارس تعلما مهنيا ضمن الشروط المحددة في الظهير
الشريف الصادر في 17 ربيع الأول 1359 الموافق 16 أبريل 1940 بشأن التكوين المهني
أو يرفع إلى إحدى وعشرين سنة إن كان يتابع دراسته أو
كان يتعذر عليه دوما من جراء عاهات أو أمراض مزمنة
ممارسة عمل بأجرة.
يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كان يستحيل عليه
إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة.
يسقط الحق في الإيراد للولد المتزوج.
إن الأعقاب الفاقدين سندهم الطبيعي
والذين أصبحت إعانتهم من جراء ذلك على كاهل المصاب
يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة للأولاد المشار إليهم
في الفصل 102 وما يليه إلى غاية الطفل 111، غير أن الأعقاب الفاقدي الأم أو الأب لا
يتمتعون بالامتيازات المقررة في الفصل 103 إلا إذا كان
الأصل المصاب بحادثة شغل قاتلة قد توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل
أن يبلغ العقب حد السن الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد.
تحديد
الأجرة المستعملة في تقدير إيرادات المصابين أو ذوي
حقوقهم
إن الإيرادات الواجب منحها للمصابين بعجز
صحي دائم عن الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية
للكيفيات المعنية في الفصل20 وما يليه إلى غاية الفصل
131 وفي الفصلين311، 312.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز
مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي المصاب 85 % من مبلغ مجموع الأجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه الإيرادات
على أساسها، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية فان
الإيرادات الراجعة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.
حينما يطبق التخفيض النسبي كليا أو جزئيا
على إيرادات ممنوحة لليتامى الأولاد أو الأعقاب، فان مبلغ الإيرادات التي قد تنقرض
يوزع بين اليتامى الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع
الإيرادات المخصصة بمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية
المقدرة ب85% والمشار إليها
أعلاه ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة إلى اليتامى بهذه
الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في الفصلين 102
و103.
إن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من
أصناف ذوي الحقوق يكتسي صبغة مؤقتة، ولذا يجب على المدين بالإيراد كلما فقد منتفع
حقه في الإيراد أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفصل 94 وما يليه إلى الفصل 96
والفصول 99 ،102 ،103، 113 و114.