ظهير شريف رقم 118-87-1 صادر في 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 83-05 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني

-الجريدة الرسمية عدد 4146 بتاريخ 15/04/1992 -

 

مقتطفات من القانون رقم 83-05

يتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني

الباب الرابع :  أحكام متنوعة

 المادة 20

يجوز للقاصرين ذكورا كانوا أو إناثا أن يطلبوا فتح حسابات ادخار لأنفسهم دون تدخل لنائبهم الشرعي ،ويمكنهم كذلك ، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من عمرهم،  أن يسحبوا المبالغ المودعة في الحسابات التي سبق أن فتحوها ما لم يعارض في ذلك نائبهم الشرعي.

 وتبلغ معارضة النائب الشرعي لصندوق الادخار الوطني وفق الإجراءات المتبعة في تبليغ العقود غير القضائية ، وتنتج عنها بالنسبة للصندوق نفس الآثار المترتبة على المعارضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.