يجب
على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشر من العمر أن يكون
حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة.
تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى
الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشر وثمان عشر سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط
مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة.
ويمكن
للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن
القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشر سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة،
والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا
القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة
تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط
المحددة بنص تنظيمي.
يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل :
- إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار
إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وفروعهم وأبناؤهم القاصرون
أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد؛
الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة للسفر.
مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة
بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد
استثناء، إلى :
1- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي.
2- الطفل
الأجنبي من أم مغربية، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام
البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر
في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن
الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو
لمواطنة مغربية وزوجها، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها.
3- الأجنبي
الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم
القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير
الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر
1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته
أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية.
4- الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل
لبطاقة الإقامة.
غير
أنه يمكن للأطفال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة
طبقا للشروط المطلوبة.
5- الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا
للمرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957) بتحديد كيفيات
تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، وكذا
إلى زوجته وأولاده القاصرين خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني.
6- الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من
الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشر سنة، أو منذ أن
بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية من أزيد من عشر سنوات.
غير
انه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي
بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق :
1- الأجنبي
الذي يثبت بكل الوسائل لإقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على
الأكثر سن السادسة من عمره؛
2- الأجنبي
الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس
عشر سنة؛
3- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي
بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا طيلة هذه
المدة؛
4- الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية منذ سنة واحدة على الأقل؛
5- الأجنبي
الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم
القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر
في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة
الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
6- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق
التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في
الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن أصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة ؛
7- المرأة
الأجنبية الحامل ؛
8- الأجنبي القاصر ؛
لا
يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة
بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات.
يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار
الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو:
أ- البلد الذي يحمل جنسيته، إلا إذا
اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به ؛
ب- البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول ؛
ج- أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية.
لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل وأي
أجنبي قاصر.
كما
لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه
للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قياسية أو مهنية.