الجريدة الرسمية رقم 5395 الصادرة يوم الإثنين 13 فبراير 2006

قرار لوزير الصحة رقم 05-2563 صادر في 30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005) بتحديد الإجراءات الضرورية للتتبع الطبي للطفل برسم التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.


وزير الصحة ،


بناء على المرسوم رقم 733-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، ولاسيما المادة 26 منه ؛

باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ،

قرر ما يلي

المادة الأولى  

تشكل الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار الإجراءات الضرورية للتتبع الطبي للطفل برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة الثانية  :
يتم التتبع الطبي للطفل من طرف  :
-
الأطباء العامين ؛
-
الأطباء المتخصصين ؛
-
القوابل ؛
-
الممرضين أو الممرضات أو أصحاب المهن شبه الطبية ، كل حسب تخصصه  وفقا للتشريع المعمول به.   

المادة الثالثة  :
يتضمن التتبع الطبي للطفل خدمات خاصة حسب الفئة العمرية  :
1 -
الفئة العمرية التي تبتدئ من الولادة إلى غاية شهرين  :
يستفيد المولود الجديد من أربع فحوصات منتظمة  :
-
عند الولادة ؛
-
عندما يبلغ عمره أسبوعا ؛
-
عندما يبلغ عمره ستة أسابيع. 

يمكن للطبيب المعالج القيام بفحوصات إضافية إذا اقتضت حالة المولود الجديد   الصحية ذلك.   

تتم هذه الفحوصات من طرف طبيب عام أو من طرف طبيب مختص في طب الأطفال أو في طب النساء والتوليد أو في الإنعاش أو في الأشعة أو عند الاقتضاء من طرف القابلة عند الفحص الأولي داخل قاعة التوليد.

يبين الجدول الآتي ، حسب سن المولود ، طبيعة هذه الفحوصات وكذا الخدمات المناسبة لها                                          :

سن الطفل  

طبيعة الفحص

الخدمات والأعمال المطابقة

عند الولادة.

فحص سريري للاستكشاف والتقييم.

- الاستقبال والإنعاش إن اقتضى الحال.

 

 

- تجريع فيتامين K1.

 

 

- علاجات الأعين والسرة.

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

عند الخروج من المؤسسة الصحية.

فحص سريري.

- أعمال طبية وشبه طبية حسب الحالة الصحية للطفل.

 

 

- وصف فيتامين "د".

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

بعد أسبوع.

فحص سريري.

- لقاح BCG.

 

 

- لقاح Polio (جرعة 0).

 

 

- لقاح ضد التهاب الكبد (ب) (جرعة 1).

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

بعد ستة أسابيع.

فحص سريري.

- لقاح Polio (جرعة 1).

 

 

- لقاح DTC (جرعة 1).

 

 

- لقاح ضد التهاب الكبد (ب) (جرعة 2).

 

 

- لقاح HIB (جرعة 1).

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

الفئة العمرية المتراوحة بين شهرين وخمس سنوات :
خلال هذه الفترة يستفيد الطفل من سبعة فحوصات منتظمة تحدد طبيعتها وتسلسلها في الجدول الآتي                                          :
 

سن الطفل

طبيعة الفحص

الخدمات والأعمال المناسبة

شهرين ونصف.

فحص سريري.

- لقاح Polio (جرعة 2).

 

 

- لقاح DTC (جرعة 2).

 

 

- لقاح HIB (جرعة 2).

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

ثلاثة أشهر ونصف.

فحص سريري.

- لقاح Polio (جرعة 3).

 

 

- لقاح DTC (جرعة 3).

 

 

- لقاح HIB (جرعة 3).

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

ستة أشهر.

فحص سريري.

- وصف فيتامين "أ".

 

 

- وصف فيتامين "د".

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

تسعة أشهر.

فحص سريري.

- تلقيح ضد الحمراء (VAR).

 

 

- لقاح ضد التهاب الكبد (ب) (جرعة 3).

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

اثنا عشر شهرا.

فحص سريري.

- وصف فيتامين "أ".

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

ثمانية عشر شهرا.

فحص سريري.

- وصف فيتامين "أ".

 

 

- تذكير DTC.

 

 

- تذكير Polio.

 

 

- خدمات طبية إضافية عند الضرورة الطبية.

أربعة وعشرون شهرا وما فوق.

فحص سريري.

حسب الحالة الصحية للطفل.


تتم خدمات التلقيح والتلقيح على سبيل التذكير حسب الدليل الوطني للتلقيح في صيغته الأخيرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة. 

المادة الخامسة:

بالإضافة إلى الخدمات المحددة في الجدول أعلاه ، يستفيد الطفل في جميع مراحل عمره من التحمل فيما يخص الحالات المرضية بما فيها استكشاف وتحمل القصور العقلي والإعاقة سواء على مستوى العلاجات الخارجية أو في إطار الاستشفاء.

المادة السادسة :
يجب أن يتضمن الفحص الطبي للطفل كيفما كان عمره تقييم الجوانب التالية :

- نمو قده ووزنه ؛
-
الحالة التلقيحية ؛
-
الرضاعة الطبيعية و/أو كيفية التغذية ؛
-
حالة الحواس والنمو الحركي النفسي.

يجب أن يكون الفحص مصاحبا بتقديم معلومات ونصائح خصوصا حول حفظ الصحة والتغذية والوقاية من الحوادث.

المادة السابعة

إضافة إلى الخدمات الطبية المشار إليها في المواد 3 و4 و5 و6 أعلاه يستفيد الطفل من الخدمات العلاجية والتقويمية اللازمة طبيا في مجال طب الأسنان وعلى الأقل فحص واحد منتظم قبل سن السادسة. تقدم هذه الخدمات من طرف طبيب للأسنان.

المادة الثامنة

تدون بصفة منتظمة الخدمات الطبية وشبه الطبية المقدمة للطفل والمعلومات الخاصة بتتبعه الطبي ، وحالته الصحية ونظام تغذيته والنصائح المتعلقة بالوقاية وبحفظ الصحة في وثيقة للمعلومات تسمى "الدفتر الصحي". ويتعين أن تحتفظ العائلة بهذا الدفتر.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005).
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله .