تمنح لكل رب أسرة
أجيرا كان أو موظفا أو عونا بالمصالح العمومية إجازة إضافية عن كل مولود يزداد
عنده.
تحدد مدة هذه
الإجازة في ثلاثة أيام سواء عنده مولود واحد أو عدة
مواليد.
ويمكن بناء على اتفاق
بين المؤاجر والمستفيد أن تكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة، وفي
هذه الحالة الأخيرة يجب التمتع بها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الازدياد
ولا تختلط هذه
الإجازة التي يجب أن يستفيد منها الأجير فعلا بالإجازة السنوية المؤدى عنها.
وإذا ثم ازدياد
المولود خلال استفادة الأب من الإجازة السنوية أو المرضية ،
فإن مدة هذه الإجازة يتم تمديدها بثلاثة أيام.
تساوي الأجرة الخاصة بهذه الأيام الثلاثة، الأجر والمنافع
التي كان سيحصل عليها المعني بالأمر لو اشتغل خلال هذه
الأيام.