ظهير شريف رقم 1.03.113 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان

الباب الخامس  : الفنان الحدث

المادة 14

يمنع تشغيل أي حدث دون سن الثامنة عشر، ممثلا أو شخصا في العروض العمومية دون إذن مكتوب، يسلمه مسبقا مفتش الشغل، وذلك بعد موافقة ولي أمر الحدث وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

يحق أيضا لمفتش الشغل أن يسحب بقرار معلل، إما من تلقاء نفسه وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق أن سلمه في هذا الشأن.

المادة 15

يمنع على أي شخص، لا يقوم بعمل استطلاعي أو بحث علمي في إطار نشاطه الإعلامي أو الجامعي، أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر، أي تعليق أو نبأ أو معلومات حول الحدث الذي يقل سنه عن الثامنة عشرة، عدا المعلومات التي لها ارتباط بنشاطه الفني. كما يمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية من خلال إبراز طابعها المربح.

المادة 16

يمنع تكليف أحداث دون السادسة عشرة بأداء ألعاب خطرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.

المادة 17

يطلب مفتش الشغل من السلطات الإدارية المحلية المختصة، في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 15 و16 أعلاه، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.

الباب الثامن : إثبات المخالفات وإصدار العقوبات

الفصل الأول  : إثبات المخالفات

المادة 28

يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه زيادة على ضباط الشرطة القضائية الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض.

الفصل الثاني : العقوبات

المادة 29

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :

- تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشر سنة خرقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون؛

- نشر معلومات حول حدث دون سن الثامنة عشرة غير التي لها ارتباط بنشاطه الفني؛

- جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية مع إبراز طابعها المربح؛

- تكليف أحداث دون سن السادسة عشرة بأداء ألعاب خطرة أو بالقيام بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.

تتكرر العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق الأحكام السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

المادة 30

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.

المادة 31

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالات أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون.

الباب التاسع  : أحكام ختامية

المادة 32

تنسخ جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما المتعلقة بتشغيل الأحداث في النشاط الفني وبوكالات الخدمات الفنية والمنصوص عليها في التشريع المتعلق بالشغل.