ظهير شريف  رقم 200-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

- الجريدة الرسمية رقم 4726 الصادرة يوم الخميس 16 شتنبر 1999 -

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف بداخله  :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا لشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999 ).

       

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

 

  الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

***

قانون رقم 98-23

 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

الباب الأول : المؤسسات السجنية

المادة 5

يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة على حدة.

المادة 12

تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي.

الباب الثاني : الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية

الفرع الثاني : تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات.

المادة 22

بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك.

إذا تعلق الأمر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا بإخبار أبويه أو وصيه أو كافله.

وعند عدم وجود أي واحد منهم، فعليه أن يشعر النيابة العامة.

يسجل إشعار المعتقل بالإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بملفه.

يطبق نفس الإجراء في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى.

المادة 25

 إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.

 يتولى مدير المؤسسة، داخل أجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.

الباب الثالث : تنفيذ الأحكام

الفرع الثاني  :  التوزيع الداخلي للمعتقلين

المادة 34

يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث ، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.

 يتم إيواء المعتقلات اللائي لا يتعدى عمرهن 20 سنة وفقا لنفس الشروط المطبقة على المعتقلين الأحداث.

الفرع الثالث : عمل السجناء

المادة 38

يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها.

. يسهر مدير المؤسسة في حدود الإمكان، على تأمين مواصلة الأحداث والأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، دراستهم أو تكوينهم المهني.

المادة  43

تطبق على الأنشطة المهنية داخل المؤسسات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل، المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين.

الباب الرابع  : الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية.

الفرع الثاني  : التأديب

المادة 55

يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية :

1- الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي ؛ 

2- المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ماعدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطبيقا له ؛

3- المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها ؛

4- الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل ؛

5- الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 أيام ؛

6- الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل ؛

7- الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61 .

لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على الأحداث.

 لا يمكن فرض أية غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث من خسائر من رصيد المعتقل لإصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي.

 يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقل.

 يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة الأفعال، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير الإلزام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل.

تكون التدابير التأديبية شخصية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.

المادة 58

يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة.

 تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة، من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل، إذا اتخذ في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأحداث.

الباب السادس : علاقات المعتقلين مع الخارج

الفرع الأول : الزيارات

المادة 86

يمنع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل.

الباب الثامن :  الخدمات الصحية

الفرع الرابع : الولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء صغار السن

المادة 138 

إذا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية.

 يشار بعقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم.

إذا كانت المعتقلة على أهبة الوضع، يمكن منحها رخصة استثنائية طبقا للمادة 46 أعلاه.

المادة139

لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.

 يمكن بقاء الأطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب   الأم، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، إلى سن الخامسة.

 تتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة.