ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

- جريدة رسمية عدد 4418 بتاريخ 3/10/1996 -

الكتاب الأول :التاجر

القسم الثالث : الأهلية التجارية

المادة 12

تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13

يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

المادة 14

لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، ولو كان قانون جنسيته  يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16

لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الإذن فورا.

القسم الرابع : التزامات التاجر

الباب الثاني : الشهر في السجل التجاري

الفصل الأول : تنظيم السجل التجاري

الفرع الثاني : التسجيلات

المادة 38

لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

 

 
المادة 42

يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى :

1 - الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقييمين؛

2 - الاسم الذي يزاول به التجارة و إن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار ؛

3 - تاريخ و مكان الازدياد ؛

4 - إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل ؛    

5 - النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ؛

6 - النشاط المزاول فعليا ؛

7 - مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية "البتانتا" ؛    

8 - البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري ؛

9 - الشعار التجاري إن وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي ؛

10 - الاسم الشخصي و العائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين ؛

11 - تاريخ الشروع في الاستغلال ؛

12 - المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

الكتاب الثالث : الأوراق التجارية

القسم الأول : الكمبيالة

الباب الأول : إنشاء الكمبيالة و شكلها

المادة 164

إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.

إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شانها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذي وقعت باسمهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فان وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

القسم الثالث : الشيك

الباب الأول : إنشاء الشيك و شكله

المادة 248

إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شانها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فان التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.

القسم الرابع :  القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية

الباب العاشر : حقوق الزوج

المادة 678

يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.