ظهير شريف رقم 255-02-1 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية   

- جريدة رسمية عدد 5078 صفحة 315 -

المادة 5

تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :

- بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية ؛

- بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة ؛

- بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئان من يوم ارتكاب المخالفة.

غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.

المادة 43

يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.

إذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً ذهنياً، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.

المادة 123

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية :

 » أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق« .

تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين.

 يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين.

 لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية، أو محروم من أداء الشهادة.

المادة 353

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ، ولم يكن له ممثل قانوني ، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة .

يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته

الكتاب الثالث : القواعد الخاصة بالأحداث

القسم الأول : أحكام تمهيدية

المادة 458

يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.

يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة والى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

المادة 459

يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح  يوم ارتكاب الجريمة.

إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة ، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة، وتصد، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص.

المادة 460

يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 الآتية بعده، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث، أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.

لا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.

يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً.

يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه                أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من هذا القانون.

ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، بإذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. ويمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي.

تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق الاتصال المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 461

تحيل النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث .

إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.

يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة، إذا وافق الحدث ووليه القانوني وكذلك ضحية الفعل الجرمي تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.

يمكنها كذلك أن تلتمس، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.

ويمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.

القسم الثاني : هيئات التحقيق وهيئات الحكم

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 462

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:

1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية:

أ قاضي الأحداث؛

ب غرفة الأحداث.

2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف:

أ المستشار المكلف بالأحداث ؛

ب الغرفة الجنحية للأحداث ؛

ج غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث ؛

د غرفة الجنايات للأحداث ؛

هـ-غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاضي أو مستشار مكلف بالأحداث.

تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه.

لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.

لا يمكن لقضاة غرفة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.

المادة 463

يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.

في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة ، استنادا على شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر .

لا يمكن إقامة  الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني.

المادة 464

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.

المادة 465

تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح، وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها.

إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء ، وآخرون أحداث ، وبعد فصل المتابعة في حق هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 461 فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء ، وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المناقشات ، ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني.

يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق الأحداث.

المادة 466

يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى ، و يمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين.

دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10000 و50000 درهم

في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.

يمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما.

يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها ، أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها.

غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى لاسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به، وإلا عوقب على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 1200 و3000 درهم.

كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي الأحداث.

الباب الثاني : قاضي الأحداث

لدى المحاكم الابتدائية

المادة 467

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.

في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه ، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك .

يكلف وكيل الملك ، بصفة خاصة ، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث.

المادة 468

يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.

في حالة ثبوت المخالفة يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً.

لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

المادة 469

يكون الاختصاص لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذه ، أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث ، ويكون كذلك لقاضي المكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

المادة 470

إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها على قاضي الأحداث.

تطبق في هذه الحالة المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المادتين 468 أو 471 عند الاقتضاء، وإحالة الحدث على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية.

غير أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة تعادل أو تقل عن سنتين حبساً فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقاً للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تشكل الهيأة تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه صرح بعدم الاختصاص وبت عند الاقتضاء في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473.

المادة 471

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه :

1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة؛

2- إلى مركز للملاحظة؛

3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛

4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛

5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية ، أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛

6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا ، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك .

يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.

تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.

المادة 472

يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.

يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

المادة 473

لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة .

لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية ، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء.

يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان.

يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و 481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل.   

المادة 474

إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه ، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية ، وعن طبعه وسوابقه ، وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته .

يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني. و يمكنه عند الاقتضاء ، إصدار جميع الأوامر المفيدة .

 يمكن لقاضي الأحداث ، رعيا لمصلحة الحدث ، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها.

يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية.

المادة 475

يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات .

إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا ، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائياً أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه .

المادة 476

إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث.

الباب الثالث : غرفة الأحداث

لدى المحكمة الابتدائية

المادة 477

تتكون غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 470 أعلاه من قاض للأحداث بصفته رئيساً، ومن قاضيين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

المادة 478

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور.

تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المواد من 476 إلى 484.

إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول فيبت في القضية، ويوصف الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 314 أعلاه.

المادة 479

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين .

لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.

يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كلياً أو جزئياً. ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 480

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت غرفة الأحداث ببراءته.

غير أنه يمكن للغرفة، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده.

إذا تبين من المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث فإن غرفة الأحداث تتخذ التدابير التالية :

1 - إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة ، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

إذا كان الحدث مهملا أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فإنها تسلمه إلى شخص جدير بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها. ويمكنها أن تأمر ، علاوة على ذلك، بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة ، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها ، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز 18 سنة.

2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ، يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أو إحدى العقوبات المقررة في المادة 482 ، أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.

إذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي صبغة جناية فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.

إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد فإنها تحيلها على قاضي الأحداث.

المادة 481

يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث واحداً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:

1- تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أولكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛

2 - إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛

3 - إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛

4 - إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛

5- إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛

6 - إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛

7 - إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية.

يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 482

يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة  بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظراً لظروف أو لشخصية الحدث الجانح. وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة - وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف .

إذا حكمت غرفة الأحداث بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه.

المادة 483

يمكن لغرفة الأحداث أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف.

المادة 484

تطبق على أحكام غرفة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 و المواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.

يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف.

يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني ، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف .

يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.

الباب الرابع : المستشار المكلف بالأحداث

المادة 485

يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية .

في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع ، فإن الرئيس الأول يكلف من يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك .

يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث.

المادة 486

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا فإن المستشار المكلف بالأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.

 يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاً. وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.

المادة 487

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.

إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية ، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث.

إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث ، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة .

إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت عند الاقتضاء في استمرار التدابير المشار إليها في المادة السابقة.

تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.

يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.

 

الباب الخامس : الغرفة الجنحية للأحداث لدى

محكمة الاستئناف

المادة 488

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين. وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

الباب السادس : غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

المادة 489

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساًً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470 أعلاه.

تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة  الجنح الاستئنافية للأحداث مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و492 مــن هـذا القانون.

الباب السابع : غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث

المادة 490

تتكون غرفة الجنايات للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.

تبت الغرفة في جلسة سرية وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده.

المادة 491

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة ، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه.

المادة 492

إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.

المادة 493

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته.

إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه. ويمـكنها أن تكمل  هذه التدابير أو تعوضها بالنسـبة للأحـداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.

 غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجناً.

المادة 494

يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و 493 أعلاه.

المادة 495

يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493.

القسم الثالث : الحرية المحروسة

المادة 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة .

يعين مندوب لرعاية كل حدث ، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون.

المادة 497

يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته

يمكن أن يتخذ التدبير إما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما لغاية بلوغ الحدث18 سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه.

المادة 498

تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث ، وحالته الصحية ، وظروف تربيته وعمله وعلاقاته ، وحسن استعماله لهواياته.

يرفع هؤلاء المندوبون إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم ، تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم ، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي ، أو أصبح يعاني من سوء معاملة ، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.

المادة 499

يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث .

يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة، ولا يتقاضون أجرة.

تناط بالمندوبين الدائمين ، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و498 أعلاه مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين ، وذلك تحت سلطة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.

تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل

المادة 500

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة ، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها .

في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير .

إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1200 درهم.

 

القسم الرابع : تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

المادة 501

يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايتهّ، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر.

المادة 502

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا ، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب .

يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت.

المادة 503

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء ، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة ، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته.

 يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير :

1 - إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛

2 - بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما ، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث ، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها ، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال.

إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن ، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال. ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.

المادة 504

يمكن رغم كل تعرض أو استئناف أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم.

يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه.

 

القسم الخامس : تنفيذ الأحكام

المادة 505

تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط ، ولا يكون في متناول العموم.

المادة 506

تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.

غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده.

المادة 507

إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب ، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.

يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى ، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث ، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته .

يقبل مقرر القاضي بالرفض، الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام .

إذا صدر الأمر بالإلغاء، اتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.

المادة 508

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها.

تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.

تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي.

تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر الأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث.

إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع.

المادة 509

تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.

القسم السادس : حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

المادة 510

إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.

ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن.

يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالاً ومستقبلاً.

المادة 511

يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث ، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك . ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره.

ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

القسم السابع : حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة

المادة 512

يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471 من هذا القانون.

 

المادة 513

يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة(16) سنة في وضعية صعبة إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.

المادة 514

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا،  أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك .

المادة 515

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.

المادة 516

يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.

ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.

المادة 517

ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويمكن للقاضي، في بعض الأحوال الاستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 516 أعلاه.

الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 602

لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.

إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها .

تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.

المادة 620

تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.

ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبة وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.

تضم اللجنة زيادة على ذلك أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.

المادة 621

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.

يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.

لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.

تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.

وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 637

لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة. ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة.

الباب الثاني : البطائق رقم 1 ونظائرها

المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:

1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة ؛

2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛

3 - المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛

4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة ؛    

5- المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان ؛

6ـ المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية.

7 ـ قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب . 

8 ـ المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا .  

المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:

 1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة ؛

2 - المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛

3 - المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛

4 - المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة ؛  

5 - المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان ؛

6 - المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية.

7 - قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب .  

8 - المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا .   الباب الثالث : البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

المادة 665

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد .

تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية :

- أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني ؛

- رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية ؛

- السلطات العسكرية فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية ؛

- المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها ؛

- الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص ؛

- السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية.

غير أن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2 التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.