ظهير شريف رقم 206-00-1 صادر في 15 من صر 1421 (19 ماي 2000)               بتنفيذ القانون رقم 00-12 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني.

- الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000-

الباب الأول :  تنظيم التدرج المهني

المادة  1  

يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني، الذي يعرف أدناه ب "التدرج المهني" وهو نمط من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة.

 ويهدف التدرج المهني إلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية.

المادة 5  

تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 14 أدناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج المهني، ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.

 ويمكن للمتدرج وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية يمكن خلالها لكل من الطرفين فسخ عقد التدرج المهني المنصوص عليه في هذه المادة، بدون تعويض، شريطة إشعار مركز التكوين بالتدرج المهني بهذا الفسخ.

المادة 6  

يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية :

1- أن يكون بالغا من العمر 15 سنة كاملة على الأقل، عند تاريخ إبرام عقد التدرج المهني، ما لم ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صراحة بخلاف ذلك ؛

2- أن يثبت استيفاء شروط الولوج المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني.

المادة 17  

لا يخضع المتدرجون لنظام الضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التدرج المهني التي يتقاضونها.

 وتعفى المقاولات من أداء رسم التكوين المهني عن منحة التدرج المهني، المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، التي تصرفها للمتدرجين الذين تستقبلهم.