النصـوص المتعلقة بالتعليم

 

ظهير الشريف رقم 202-00-1 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

ظهير الشريف رقم 200-00-1 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-04 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 ( نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي.

ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1383( 13 نوفمبر 1963 ) حول إلزامية التعليم الأساسي.

الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 22 / 11 / 1963 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 00 – 04  جريدة رسمية عدد 4798 بتاريخ 25 / 5 / 2000

 



 

- الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000 -

ظهير الشريف رقم 202-00-1 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

المادة 3

يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.

المادة8  

يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي ، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

كما يجب على هذه المؤسسات تهيئ تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي.

المادة 10  

يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.

المادة 11  

لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها ، وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة.

الباب الرابع : تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 16  

يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي.

المادة 17  

يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم. ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم.


 

الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 22/11/1963

ظهير الشريف رقم 200-00-1 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-04 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 ( نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي.

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 ( 14 دجنبر 1962 ).

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل الأول

التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.

 تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم.

الفصل الثاني

يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.

الفصل الثالث

يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.

 ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها.

 تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، 

وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية.

 وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا.

الفصل الثالث مكرر

 خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.

ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

 كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

 وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

الفصل الرابع

يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الإجباري.

الفصل الخامس

يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون :

أ) الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛

ب) الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛

 ج) مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

الفصل السادس

كل تقصير من لدن الأشخاص المسؤولين في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى إنذار من طرف السلطات المحلية.

 يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم.

 وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.

 

وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1383

             ( 13 نونبر 1963 )


 

إلزامية التعليم الأساسي

ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي

الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 22/11/ 1963 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 00–04  جريدة رسمية عدد 4798 بتاريخ 25/ 5/2000

 

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف

( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز أمره أنه :

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 ( 14 دجنبر1962 )

الفصل الأول

التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.

 تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في اقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم.

الفصل الثاني

يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو  الخصوصية أو العتيقة.

الفصل الثالث

يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها.

تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية ، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية.

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا.

الفصل الثالث مكرر

خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.

ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح  به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة (6 ) أشهرمن تاريخ بلوغ سن الطفل سن الرابعة ( 4 ) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

وفي حالة انتقال الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

الفصل الرابع

يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذه في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الإجباري

الفصل الخامس

يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون:

أ- الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛

ب- الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛

ج- مدير أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

الفصل السادس

كل تقصير من لدن الأشخاص المسؤولين في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو المنصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى إنذار من طرف السلطات المحلية.

يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم.

وفي حالة العود تطبيق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.