لا يمكن أن
يستخدم بقعر المنجم العملة الصغار البالغ سنهم أقل من
16 سنة وكذا النساء.
ولا يتأتى
للعملة الصغار البالغ سنهمم أقل من 18 سنة أن يعينوا
بمركز سواء كان خارج المنجم أو داخله إن كانوا معرضين فيه للأمراض مهنية.
الرخص الممنوحة للغياب لأجل أسباب
عائلية:
ينتفع جميع المستخدمين بالرخص التي تمنح
للغياب لأجل أسباب عائلية:
أربعة أيام :
زواج المأجور
يومان:
زواج أولاد المأجور أو ولد مزداد من زواج سابق للزوج.
ثلاثة
أيام: ازدياد ولد للمأجور
ثلاثة أيام :
وفاة ولد أحد الزوجين سواء كان من الأسلاف أو من الأعقاب.
يوم
واحد: وفاة أخ المأجور أو أخته أو لزوجه.
وفاة أحد من أسلاف الزوج.
يومان :
ختان ولد
يومان:
عملية جراحية للزوج أو ولأحد أو المأجور.
تؤدى الأجرة عن التغيبات
المبينة أسفله بشرط أن تكون مثبتة.
ثلاثة أيام :
فيما يخص ازدياد أحد أطفال المأجور طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي
القعدة 1365 الموافق ل 22 أكتوبر 1964.
يومان:
فيما يخص الزواج الأول للمأجور.
يوم
واحد: فيما يخص وفاة زوج المأجور.
ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن
تتجاوز رخص الغيبة لأجل أسباب عائلية مجموع عشرة أيام في كل سنة.