يعين مندوبون عن المستخدمين في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والمهن الحرة وكذا جميع النقابات المهنية، الجمعيات
والشركات المدنية والهيئات
أيا كان نوعها التي تشغل عشرة أجراء على الأقل.
ظهير 69.10.20 ((ج.ر)2984 )
يكون بمثابة
ناخبين من الجنسين البالغون من العمر ثماني سنة كاملة الذين اشتغلوا
مدة ستة اشهر على الأقل بالمؤسسة ولم يصدر في حقهم أي حكم نافذ بعقوبة جنائية
وعقوبة بالسجن دون إيقاف التنفيذ لارتكاب جريمة أو جنحة باستثناء المخالفات غير المعتمدة ؛ إلا إذا أعيد تأهيلهم من جديد.
غير أن مدة الستة
أشهر المقررة في المقطع السابق تخفض في المؤسسات خلال النشاط الموسمي إلى مائة وخمسين يوما من العمل المنجز خلال المواسم السابقة.