مقتطفات من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

 رقم 73–462 بتاريخ 20 ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 219–72-1 الصادر في 20 ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) تحدد بموجبه شروط  تشغيل المأجورين الفلاحين وأداء أجورهم

الفصل 5

الأجور الممنوحة للعملة الشبان

تطبق فيما يخص العملة الشبان التخفيضات من الأجرة الآتية:

من 12 إلى 15 .............................. 50 في المائة

من 15 إلى 18 سنة.......................... 30 في المائة

الفصل 8
بطاقة الشغل

إن بطاقة الشغل المنصوص عليها في الفصل الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 219-72–1 المشار إليه أعلاه الصادر في 20 ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) يتعين أن تدرج فيها وجوبا البيانات الآتية :

- الإسم العائلي والشخصي أو صفة وعنوان المشغل؛

- الإسم العائلي والشخصي أو نسب المأجور وتاريخ ولادته فيما يخص العملة البالغين من العمر أقل من 18 سنة؛

- صنف العمل (دائم أو مؤقت)؛

- التصنيف المهني ؛

- تاريخ الشروع في العمل.