إذا
حرر الرسم العقاري أو سجل به حق عيني في اسم قاصر أو أي محجور فإنه يقع التنصيص
فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.
فإذا
انتهت حالة القصور أو الحجز فإن القاصر الذي صار رشيدا أو المحجور الذي أصبح
متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل على تعديل في رسمه.
ويقع تسجيل حقوق القاصرين بطلب من
الأوصياء أو القائمين مقامهم فغن لم يكونوا فبطلب من
أعضاء المجلس العائلي أو بطلب من وكيل الدولة أو القنصل، أو المسدد أو قاضي
التوثيق أو الأقارب أو الأصدقاء القاصرين أو بطلب من القاصرين أنفسهم.
يحدد الرهن الإجباري المخول للقاصرين
والمحجوزين بالنسبة للمبالغ المضمونة والأملاك المرتهنة بقرار مجلس العائلة أو كل
سلطة تقوم مقامه وذلك بطلب من الوصي أو نائبه أو الأقارب أو الأصهار أو دائني
القاصرين أو المحجوزين أو وكيل الدولة.
وإذا كان من المحقق أن الضمانات المعطاة
للقاصرين أو المحجوزين غير كافية يمكن مضاعفتها بقرار مجلس العائلة أو كل سلطة
تقوم مقامه وذلك بطلب من نفس الأشخاص وإذا تحقق أن فيها زيادة فيمكن تخفيضها بطلب
من الوصي وبنفس الإجراءات الشكلية.
يمكن إعفاء الأزواج أو الأوصياء دائما من
الرهن، إذا قدموا رهنا حيازيا منقولا أو كفيلا، بشرط أن
تقبل المحكمة هذا البدل، وأن تكون شروط تقديم الرهن الحيازي
محددة، وذلك بحكم تصدره المحكمة في غرفة المشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.
أموال القاصرين والمحجورين
والغائبين لا يمكن رهنها إلا لأسباب وحسب الطريقة الشكلية المقررة بالقانون وبموجب
حكم قضائي وذلك ما دامت الحيازة لم تسلم إلا تسليما مؤقتا.