أ- مقتطفات من ظهير  9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)

القسم الأول : في التحفيظ

الباب الثاني : في مسطرة التحفيظ

الفرع السادس : في الرسم العقاري

الفصل  55

إذا حرر الرسم العقاري أو سجل به حق عيني في اسم قاصر أو أي محجور فإنه يقع التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.

فإذا انتهت حالة القصور أو الحجز فإن القاصر الذي صار رشيدا أو المحجور الذي أصبح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل على تعديل في رسمه.

 

القسم الثاني : في إشهار الحقوق العينية العقارية المقامة على العقارات المحفظة وفي تسجيلها في السجلات العقارية.

الباب الثاني : في التسجيلات

الفصل  78 

ويقع تسجيل حقوق القاصرين بطلب من الأوصياء أو القائمين مقامهم فغن لم يكونوا فبطلب من أعضاء المجلس العائلي أو بطلب من وكيل الدولة أو القنصل، أو المسدد أو قاضي التوثيق أو الأقارب أو الأصدقاء القاصرين أو بطلب من القاصرين أنفسهم.

 

 

 

 

 

ب- ظهير  19 رجب 1333 (2 يونيه 1915)

القسم العاشر : في الامتيازات والرهون الرسمية

الفرع الثاني : في الرهون الإجبارية

 

الفصل  164 

يحدد الرهن الإجباري المخول للقاصرين والمحجوزين بالنسبة للمبالغ المضمونة والأملاك المرتهنة بقرار مجلس العائلة أو كل سلطة تقوم مقامه وذلك بطلب من الوصي أو نائبه أو الأقارب أو الأصهار أو دائني القاصرين أو المحجوزين أو وكيل الدولة.

الفصل  165 

وإذا كان من المحقق أن الضمانات المعطاة للقاصرين أو المحجوزين غير كافية يمكن مضاعفتها بقرار مجلس العائلة أو كل سلطة تقوم مقامه وذلك بطلب من نفس الأشخاص وإذا تحقق أن فيها زيادة فيمكن تخفيضها بطلب من الوصي وبنفس الإجراءات الشكلية.

الفصل  169 

يمكن إعفاء الأزواج أو الأوصياء دائما من الرهن، إذا قدموا رهنا حيازيا منقولا أو كفيلا، بشرط أن تقبل المحكمة هذا البدل، وأن تكون شروط تقديم الرهن الحيازي محددة، وذلك بحكم تصدره المحكمة في غرفة المشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.

الفصل  176 

أموال القاصرين والمحجورين والغائبين لا يمكن رهنها إلا لأسباب وحسب الطريقة الشكلية المقررة بالقانون وبموجب حكم قضائي وذلك ما دامت الحيازة لم تسلم إلا تسليما مؤقتا.