(غير بمقتضى الظهير
رقم 1.02.207 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)
يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من
الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل
مناقشتها في جلسة عمومية ، وإلا
فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 و 50.000 درهم.
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت
المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية و منقوشات
و رسوم و صور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير و التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف
جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب و
جرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.
غير
أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النسر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى
هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق.
(غيرت- الفقرتين 3 و 4 - بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ
القانون رقم 77.00 – المادة 2-)
يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف
أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين ، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها
دائما.
ويجوز
للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية.
كما
يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية
والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية، ويعاقب عن كل
مخالفة لهذه بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 30.000 درهم.
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة ، وعن سوء نية ، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم.
(نسخ و عوض بمقتضى الظهير
رقم 1.02.207 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح
بين من 1.200 إلى
100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 صادر في 25 رجب
1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة
2-)
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص
عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر
واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم كل من :
1- أقترح أو قدم أ وباع للقاصرين دون
الثامنة عشرة من
سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدات خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على
الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على
الفساد والإجرام.
عرض
هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار
في نفس الأماكن.
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 صادر في 25 رجب
1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة
2-)
إن
كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق
العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في
الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو
السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة
نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا
القانون.
ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن
تمنع ضمن نفس الحدود العروض
التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في
الطرق العمومية أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم.
و تكون هذه
القرارات قابلة للطعن أمام المحاكمة الإدارية المختصة و التي يجب أن تبت داخل أجل
لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة تتراوح بين 1.200 درهم و 5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد.
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.