لا يصح التقاضي
إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير
المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان
ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أدل تحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة
اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت
المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الباب الثاني : دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
يجب
أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية ؛
القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابات القانونية ؛
القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو مؤازرا لأحـد الأطراف ؛
القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛
مخاصمة القضاة ؛
قضايا الزور الفرعي.
تبلغ
إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل
بواسطة كتابة الضبط.
غير
انه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية
فيها.
يمكن
للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى اقرب جلسة لتقديم
مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن
تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا
بهذا الإطلاع.
يشار
في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا
كان باطلا.
القسم الثاني : اختصاص
المحاكم
الباب الثالث : الاختصاص
المحلي
تقام الدعاوي خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
في الدعاوى العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.
في الدعاوى المختلطة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو نوعي، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه.
في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير.
في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية.
في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي.
في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال.
في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه.
في
دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها
والطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف
الذي بادر برفع الدعوى؛
في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛
في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛
في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصى أوالمقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني ؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.
في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الإجتماعي للشركة.
في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
في دعاوى التأمين و جميع الدعاوي المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
في دعاوي عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة ؛
في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم ؛
في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
القسم الثالث : المسطرة أمام المحكمة
الباب الثالث : إجراءات
التحقيق
الفرع الرابع : الأبحاث
لا
تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو
مصاهرة من الأصول، أو الفـروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا
إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص
القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام
القضاء.
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر أطراف
أو في غيبتهم.
يصرح
كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كـان
قريبـا أو صهـرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول
الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة
سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناف.
يمكن إعادة سماع
الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
إذا
وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل
الاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو
نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء
الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخـر.
يجب
تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة الغيت الشهادة.
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم
بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
يستدعي
القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء
شفويا أو بإشعار يوجـه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38
و 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
إذا وقع أثناء اجل الاستئناف تغيير في
أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشـر يوما من
تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
(غير و تمم بالقانون رقم 9.78 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمد
الأول 1399 (18 أبريل 1979) وبمقتضى الظهير للشريف رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع
الأول 1414 ( 10
سبتمبر 1993) – الفصل 1)
تطبق
في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم
الرابع إذا لـم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يبت في طلبات النفقة على شكل استعجالي
وتنفذ الأوامر في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما
يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر
من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفذ هذا
الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
يجب على القاضي قبل الإذن بالطلاق القيام
بمحاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين بكل الوسائل التي يراهـا ملائمـة، ومنها بعث
حكمين عند الاقتضاء للسدد بينهما.
على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما
في الإصلاح.
إذا
حصل التصالح سجله الحكمان في تقريرهما ورفعاه إلى
القاضي، وإذا فشلت محاولة الصلح بينا في تقريرهما أسباب الشقاق
بين الزوجين.
يحدد القاضي عند الإذن بالطلاق مبلغا
يودعه الزوج بصندوق المحكمة قبل الإشهاد ضمانا لتنفيذ
الالتزامات المبنية في المقطع التالي.
يصدر القاضي تلقائيا بعد الخطاب على رسم
الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة ومحل
سكناها خلالها، والمتعـة المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب
الطلاق غير المبرر، وأداء كاليء الصداق ونفقـة الأولاد،
وينظم حق زيارة الأب، وينفذ هذا الأمر على الأصل و لا يقبل أي طعن.
يحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الأمر أن
يقدم دعواه إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية.
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
يمارس
مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث
سنوات بقرار لوزير العدل.
إذا توفي هالك يتعين على السلطة المحلية
لمحل الوفاة أن تخبر بذلك القاضي المكلف بشؤون القاصرين لموطن الهالك خلال خمسة أيام
مع بيان ما إذا كان هناك ورثة قاصرون لتمكينه من فتح
النيابة القانونية إذا اقتضى الحال ذلك. ويتحمل نفس الالتزام الوصي.
يفتتح بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة
قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
يأمر
القاضي المختص بمجرد إشعاره بالوفاة بإقامة رسم عدة الورثة ينص فيه على هوية جميع
الورثة ويبين فيه سن القاصرين منهم.
إذا عين الهالك وصيا نص عليه في رسم عدة الورثة.
يعين القاضي إذا لم يكن هناك وصي مقدما أو
اكثر ومشرفا عند الاقتضاءـ
يجب على القاضي المكلف بشؤون القاصرين أن
يتخذ حالا جميع التدابير الكفيلة بقيام الوصي أو المقدم بالإجراءات التالية:
إحصاء مال القاصرين بإشهاد
عدلين يعينهما القاضي لذلك.
الاحتفاظ بالمنقول بعد تقويمه أو بيعه بما فيه مصلحة القاصر.
إجراء القسمة أو المخارجة
عند الاقتضاء.
تحديد
نفقة القاصر طبقا للقانون ولمن تجب نفقته عليه وكذلك تحديد أجرة الوصي أو المقدم
بالمعروف إن طالب بها.
الإيداع
باسم القاصر في صندوق الإيداع والتدبير كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوما لإيداعه
مـن المستندات الوثائق والحلي وغيرها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن من القاضي.
تحديد المدخولات
الناتجة عن إدارة أموال القاصر.
إذا
عثر على شيء آخر من المتروك بعد ختم الإحصاء اشعر القاضي بذلك واعد به ملحق يضاف إلى
رسم الإحصاء.
يمسك الوصي أو المقدم كناشا يدرج فيه كل التصرفات التي قام بها في اسم محجوره مع تاريخها.
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى
القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات على يد محاسبين
يعينهما القاضي ويحرران محضرا بذلك يسجل بكناش التصرف
الذي يمسكه الحاجر من طرف كاتب الضـبط ويسلم هذا
الكناش إلى القاضي لمراجعته وتقييده بالسجل المشار إليه
في الفصل 184 ثم يعاد الكناش إلى الوصـي أو المقدم.
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين
الحاجر في القيام بالتصرفات التي تستوجب إذنا سابق منه.
إذا كانت موافقة القاضي المكلف بشؤون
القاصرين تتعلق بعقد تعين أن يكون بإشهاد القاضي لدى عدلين بأنه أمضاه.
يختص القاضي المكلف بشؤون القاصرين
بالمصادقة على حسابات القاصرين وكذا بجميع الإجراءات الرامية إلى استبدال الأوصياء
أو المقدمين أو المشرفين بطلب منهم أو من كل شخص يعنيه الأمر.
يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين
رقابة عامة على سير النيابات القانونية بدائرة نفوذه.
يمكن له أن يتخذ بطلب من وكيل الملك لدى
المحكمة الابتدائية التدابير اللازمة ولو استهدفت الوصي. وله بوجه خاص أن يستدعي
الوصي أو المقدم للإدلاء بإيضاحات حول الأعمال التي قام بها، وان يوجه إليه
ملاحظات وأن يأمره باتخـاذ بعض الترتيبات لفائدة
القاصر.
يمكن
له تلقائيا أو بطلب من القاصر نفسه أن يلزم الوصي أو المقدم في أي وقت بالإدلاء
بحساب عن إدارة أموال القاصر وتقديم كل الحجج اللازمة.
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند
وجود نقود ناضة للقاصر بإيداعها حالا بحسابه في صندوق الإيداع
والتدبير في انتظار استغلالها في مصلحته.
لا
تطبق مقتضيات الفصلين 186 و188 إذا كانت قيمة التركة لا تتعدى عشرة آلاف درهم.
غير أنه يتعين على القاضي أن يفتح لها
ملفا يشتمل على ما يثبت عدم تجاوزها القيمة المذكورة،
وعلى محضر يحـرره كاتب الضبط ويمضيه مع القاضي يتضمن بيان مبلغ
التركة وبيان نصيب المحاجير وبيان أسمائهم وعناوينهم
واسـم وعنوان المكلف بهم الذي بقي نصيبهم على عهدته، وان يراقب استعمال هذا النصيب
في مصالحهم.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا
امتنع الوصي أو المقدم من تقديم حساب أو إيداع ما تبقى لديه من أموال المحجور أن
يأمر بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول اكثر من شهر
بحجز تحفظي على أموال هذا الوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة
القضائية أو بفرض غرامة تهديدية عليه كما يمكنه بعد الاستماع إلى إيضاحاته أن
يعزلـه تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو من كل شخص يعنيه الأمر.
يبت
القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على مقال في كل طلب يرمي إلى ترشيد قاصر وفي الإذن
له في إدارة أمواله.
يمكن أن يسحب هذا الإذن تلقائيا أو بمقال من الحاجر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن
يعين مقدما موقتا.
لا
تقبل الأوامر التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين الاستئناف باستثناء الأوامر
الصادرة تطبيقا للفصل 193. يقدم الاستئناف في الحالات التي
يقبل فيها إلى محكمة الاستئناف. ولا يوقف التنفيذ إلا عند
عزل الحاجر.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة الشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي
أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضات لمصلحة هذا الأخير إذا
لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق
القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات
التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن
الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
إذا
لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجرى البيع بالمزاد
العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في اقرب سوق عمومي أو في أي
مكان آخر يتوقع فيه الحصول على احسن نتيجة. ويحاط
العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة أهمية المبيع.
يباشر
البيع بواسطة عون من كتابة الضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير،
ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان
المعينين.
يجري
المزاد بعد انتهاء اجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول
عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه
الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر و من ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي
للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن والصوائر
حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون اجل.
إن لم يستجب للإنذار
الموجه إليه أعيد البيع على نفقـته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن
الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديـدة إذا كان هذا الثمن اقل
من الثمن الأول أما إذا كان اكثر فلا حق له في الفرق بينهـما.
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد
بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر
في اقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا
بحجج كافية، ويستثني من ذلك المنقـولات التي يسرع
الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من
طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين
على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خـلال اجل ثمانية
أيام من تاريخ الأمر وإلا فتواصل الإجراءات ولا تتابع
عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري
على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعيـن السابقين وفق
مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 صفر 1333 ( 31 دجنبر 1914 ).
يعين
القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري
بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا
يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم
الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة
للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف
العناصر التي تكون الأصل التجاري.
تباع
القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف
بشؤون القاصرين.
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور
بعد إثبات ضرورة بيعه وانه أولى بالبيع من غيره.
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول
على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمةـ
ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه
من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء
التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة
محضر تضمن
فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي
بالإذن أو عدمه.
يبلغ
الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال
عشرة أيام.
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير
خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضات.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع
البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضـي المكلـف بشؤون القاصرين
الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضـي،
وذلك وفقـا
للإجراءات والشروط التالية:
يحدد
عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي
المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني
الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن
يستمر
هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين
في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة
وباللوحـة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية
التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال
فـي صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار
التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى
ويؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم
يسلم له العقـار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط
السمسرة انذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل
اجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق، ولا يمكن
في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربـون الذي قد يكون
دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار
يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايـدة الأولى
وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم
المشتري المتخلف بأداء الرفق بين الثمن الذي رسا به عليه المزداد وثمن البيع
الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من
زيادة.
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال
التطليق إلى المحكمة المختصة بالمحل الذي يوجد به موطن الزوجين.
يستدعي القاضي بعد تقييد المقال الزوجين قصد محاولة التصالح بينهما.
إذا تم التوفيق بينهما
اثبت القاضي ذلك بأمر تنتهي به إجراءات الدعوى.
إذا فشلت المحاولة أو بعد استدعاءين وتخلف الزوجين أو أحدهما
عن الحضور اصدر القاضي أمرا بعدم التصالح وإذن للمدعي بمواصلة
الدعوى.
يبت
القاضي عند الاقتضاء في التدابير المؤقتة والتحفظية المتعلقة بصيانة المرأة والأولاد وحضانتهم وأمتعـة البيت.
يكون هذا الأمر قابلا للتنفيذ على الأصل
رغم كل طرق الطعن.
يقرر الحكم الصادر بالتطليق إبقاء
التدابير المؤقتة المأمور بها تطبيقا للفصل 212 أو تغييرها.
يمكن
لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار
تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة
المدنية.
يقدم
المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا
كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين
تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي
رأيها بمستنتجات كتابية.
يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند
الاقتضاء إلى الأطراف المعنيـة بالأمر وإجراء تحت لإقامة الحجة على صحة الوقائع
المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد
الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة
إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن
يتم فيه التقييد.
تطبق
نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات
المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا
غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل
السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة
التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت
طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
يقبل الاستئـناف الأمر الصادر عن القاضي.
تنظم مسطرة وضع
الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء
جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر
وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات
التحفيظية:
- بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا
وصي له أو كان أحدهم غائبا.
- بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا
عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء
المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.
- بطلب من القاصر.
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر
باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك
ما يبررها.
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:
بيان
التاريخ والساعة؛
بيان
طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛
حضور
الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛
وصف
المحلات والأشياء؛
تعيين
حارس.
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت
عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا
يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا
بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق
أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء واثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند
الاقتضاء مؤشرا على الخلاف مع الأطراف الحاضرين أن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليـوم
والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضـهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
يقدم
كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين
دون حاجـة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي فتح هذه الطرود
ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.
إذا بدى من
عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي
فـي الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في
غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي
إليهم دون اطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم اليهم بمجرد طلبهم لها.
يثبت
كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر
في الفصل 226.
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت
القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب
الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتـى داخلـه إذا اقتضى الحال على
أن يرجع إلى القاضي حالا.
يثبت
في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب
الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
إذا
تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على
الأشياء التي لم يقع إحصائها، فإن لم يوجد أي
منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص
الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا
متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
يمكن أن تقع التعرضات
على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبـط
المحكمة
يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا
اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها
مع بيان دقيق لسبب التعرض.
يمكن
لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام
لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام
هـي:
طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
أمر يصدره القاضي
مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛
إنذار
لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا
كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
يستدعي المتعرضون في موطنهم المختار.
لا
ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل
قانوني أو رشدوا.
يتضمن محضر رفع الأختام ما يـأتي:
بيان التاريخ الذي وقع فيه ؛
اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه
وموطنه المختارح
الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛
الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في
الفصل السابق ؛
حضور الأطراف وأقوالهم
؛
تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي ؛
التحقق من كون الأختام في حالة سليمة
وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
طلبات
التفتيش ونتائجها إن وقع.
ترفع
الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلـة.
يمكن
جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصائها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد
في هـذه الحالة وضع الأختام عليها.
إذا
عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة
إلى ذلك بالمحضر.
إذا
زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنـيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة
وضعها
تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من اجله قبل
طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير
الرامية إلى المحافظة على حقوق المعـنيين بالأمر أثناء
مدة رفع الأختام.
يعين
القاضي لتصفية التركة مصفيا يتفق الورثة على اختياره وإلا
أجبرهم على ذلك إذا رأى موجبا لتعيينه على أن يكون من الورثة
بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم.
يكون المصفي واحدا أو متعددا.
تجري
في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في أمر تعيينه.
يمكن
للمصفي رفض تولي هذه المهمة أو التخلي عنها وفق أحكام الوكالة ويمكن للقاضي أيضا
استبدال المصفي بالغير تلقائيا أو بطلب من أحد المعنيين بالأمر
متى وجدت أسباب تسوغه.
تكون للمصفي المهام التي ينص عليها في وثيقة التعيين.
يحدد
في وثيقة التعيين الأجل الذي يتعين فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
يحق للمصفي أن يطلب من القاضي أجرا عادلا
على قيامه بمهمتـه تتحمل التركة مصاريف التصفية.
يجب على المصفي أن يقوم بمجرد تعيينه بإحصاء
جميع ممتلكات الهالك بواسطة عدلين طبقا لقواعـد الإحصاء
الجاري بها العمل.
يجب
عليه أيضا القيام بالبحث عما للتركة من ديون لها أو عليها وعلى الورثة أن يبلغوا إلى
علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة
وحقوق لها.
يقدم
المصفي بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإحصاء قائمة مفصلة يثبت فيها جميع ما
خلفه الهالك من عقار و منقولات.
يجب
عليه أن يثبت في هذه القائمة ما تكشف عنه أوراق الموروث وما هو ثابت في السجلات
العامة من حقوق
وديون
وما يصل
إلى علمه من أي طريق كان ويجوز للمصفي أن يطلب من القاضي تمديد هذا الميعاد إذا
وجدت ظروف تبرر ذلك.
تصفي التركة بعد اطلاع
القاضي على الإحصاء تحت مراقبته.
يجب على المصفي أثناء تصفيـة التركة أن
يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي ما لها من
ديون قد حلت ويكون على المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولية الوكيل المأجور وللقاضي أن
يطالبه
بتـقديم حساب عن إدارته في مواعـد دورية.
يمتنع على كل وارث أن يتصرف قبل تصفية
التركة في مالها إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ولا أن يستوفي ما لها من ديون
أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي.
يستعين
المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك درايـة خاصة.
يقوم
المصفي بعد استئـذان القاضي وموافقة الورثة بوفاء ديون التركة التي تعين قضاؤها
على أن تصفي الديون التي وقع النزاع فيها بعد
الفصل فيها نهائيا.
يجب
على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين
ولو لم يقع في شأنه نزاع قضائي حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات
المتعلقة بديون التركة.
يقوم
المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما
فيها من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما بقي بذلك من
عقار.
باع
منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك
لأنفسهم بقيمته المقررة من طرف الخبـراء أو
بواسطة المزايدة فيما بينهم مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالقاصرين.
يتولى المصفي يعد
تسويـة ديون التركة تنفيذ الوصايا.
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة
الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك
أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.
تأمر
المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو
تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول
المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
إذا اصبح
الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة
بعد القرعة حالا لأصحابها ومخلصات من محضر القسمة كلا أو
بعضا المطلوبة من الأطراف.
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب
عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجئوا إلى الطرق القضائية أو أن
يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونهـا فـي القسمـة.
( ألغيت الفقرة الأخيرة، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف
رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الأول -)
لا يوقف الطعن أمام
المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
في
الأحوال الشخصية؛
في
الزور الفرعي؛
التحفيظ
العقاري.
يمكن
علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيـقاف
تنفـيذ القـرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية
التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن
بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعـى بصفة
قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص
عليها في
الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى :
1- إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو
حكم بأكثر مما طلب أو إذا اغفل البت في أحد الطلبات؛
2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5- إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عـدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
(تمم بالقانون رقم
48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29
يناير 2002))
ترفع الدعوى ضـد :
1- الدولة، في شخص الوزير الأول و له أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
الخزينة، في شخص الخازن العام.
2- الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات و الأقاليم، و في شخص رئيس المجلس القروي بالنسبـة للجماعات.
3- المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانون.
4- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
توجه الاستدعاءات
والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات
والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركـات والجمعيات و كل الأشخاص
الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونية بصفتهم هذه.
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو
موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو
المحل الذي يمارس به وظيفته.