المتمم بمقتضى المرسوم رقم 2.69.496
الصادر بتاريخ 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) وبالمرسوم رقم 2.82.30 الصادر
بتاريخ 15 جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983) والمرسوم رقم 2.83.84
الصادر في جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) والمرسوم
الملكي رقم 2.85.437 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1407 (6يناير
تشمل
القائمة المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه
المعتبر بمثابة قانون الفروع الطبية المذكورة فيما يلي التي يمكن أن يعترف فيها
بصفة طبب "اختصاصي" أو طبيب مبرز":
البيولوجيا
الطبية ؛
أمراض القلب ؛
الجراحة العامة ؛
الأمراض الجلدية – التناسلية ؛
تشخيص وعلاج الأمراض بالكهرباء والأشعة ؛
أمراض العيون ؛
الأمراض العصبية العقلية
؛
أمراض الأنف والأذن والحلق
؛
طب الفم والأسنان ؛
علم التخدير؛
علم دلائل وأسباب الأمراض الخاصة بالجهاز
الهضمي ؛
طب الأطفال ؛
أمراض السل الرئوي ؛
أمراض المفاصل ؛
أمراض المجاري البولية
؛علم الغدد ؛
تشخيص وعلاج الأمراض بالكهرباء والأشعة :
شعبة التشخيص بالأشعة
؛
شعبة المعالجة بالأشعة
؛
شعبة تشخيص وعلاج الأمراض بالكهرباء ؛
شعبة النظائر المشعة والطب النووي ؛طب الأعصاب والطب النفسي ؛الطب النفسي ؛
طب الأعصاب ؛
الجراحة التقويمية ؛
أمراض الكلي ؛
جراحة الأمراض الداخلية ؛
جراحة الأعضاء المصابة بالجروح والرضوض؛
طب أمراض السرطان ؛
الصحة العامة
طب
العمل؛
التشريح
المرضي؛
جراحة الأطفال
.