تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية
كاملة العقوبات و التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في
الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
إذا حكم على رجل و زوجته، و لو عن جرائم
مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، و كانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما أثبتا أن لهما
محل إقامة معينا و أن في كفالتهما و تحت رعايتهما صغيرا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا
صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من
الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة،
أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف
ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في
وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين إذا توفرت شروطها.
العقوبات الإضافية هي
:
1 - الحجر القانوني ؛
2 - التجريد من الحقوق الوطنية ؛
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق
الوطنية أو المدنية أو العائلية ؛
4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة أو المؤسسات
العمومية.
غير
أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع
مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.
5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة
للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 ؛
6 - حل الشخص المعنوي
؛
7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة.
التدابير الوقائية الشخصية هي :
1 - الإقصاء ؛
2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين ؛
3 - المنع من الإقامة
؛
4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج
الأمراض العقلية ؛
5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ؛
6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ؛
7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو
الخدمات العمومية ؛
8 - المنع من مزاولة
مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على
الأبناء.
يتعين
إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل
في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا
أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية
الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا
بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها و صرحت
بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر
بدني أو خلقي.
وهذا
السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض
الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر
بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية
كانت أو غير عادية.
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع
لأحكام الانقضاء و الإعفاء و الإيقاف الخاصة به.
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة
كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
لا
يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق
بالمسطرة الجنائية.
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة ولم يبلغ
الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب
عدم اكتمال تمييزه.
يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة
الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات
المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص
بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
تعد
جنحا متماثلة، لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية :
1 - السرقة و النصب و خيانة الأمانة و
خيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد و التزوير و استعمال الأوراق المزورة
والتفالس بالتدليس و إخفاء الأشياء المتحصلة
من جناية أو جنحة ؛
2 - القتل خطا و الإصابة خطأ و جنحة
الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3 - هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني
بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4 - العصيان و العنف
و الإهانة تجاه رجال القضاء و الأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية.
وفي
الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب
على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين
لتقرير العود.
5- كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق
الزوج الآخر ؛
6- كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال
الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة ؛
إذا
كان الجاني حدثا و قرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة
الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها
العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.
(غير وتمم بموجب
الظهير الشريف قانون رقم 1.77.58 5 شوال 1397 ( 11 شتنبر
1977 ))
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح ما بين ألف
ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما
يلي دون إذن من السلطة العمومية.
1 - يديرون
محلا لألعاب القمار و يقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون شرط أو بناء على
تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل و كذلك الأمر بالنسبة
لأصحاب البنوك و المسيرين و الوكلاء و الأعوان في هذا المحل.
2 - ينصبون في الطريق و في الأماكن
العمومية و لا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة
لتوزيع النقود و القطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك و بصفة عامة أجهزة يرتكز
استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة و تعد للحصول على ربح أو استهلاك
مقابل رهان.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج
الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في
هذا الفصل.
ويجوز
علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال و
السندات موضوع الرهان، و كذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع
أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم و كذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثثت أو
زين بها المحل و جميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
في
غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها،
من علم بوقوع جناية أو شروع فيها و لم يشعر بها السلطات فورا.
تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو
محاولة ارتكاب الجناية طفلا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
ويستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب
الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية
أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى و لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى
الوسائل الآتية :
1
- استعمال التهديد.
2 - التظاهر بالمرض
أو ادعاء عاهة.
3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4
- الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو
شاغله.
5
- التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج و
زوجته أو الأب و الأم و أولادهما الصغار، أو الأعمى أو
العاجز و من يقودهما.
يعاقب بالعقوبة المشار إليها
في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا
يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
يعاقب بالحبس من سنة أشهر إلى سنتين الأب
أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل وعلى العموم كل من له سلطة على
طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، و لو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل
سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو
اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم
الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه على متسول أو متسولين أو
متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو
كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو
متشردين.
من
قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393، على حسب الأحوال
المفصلة فيهما.
إلا
أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس
سنوات إلى عشر. و لا يطبق هذا النص على مشار كيها و لا على المساهمين معها.
يعاقب
كل من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف والإيذاء ضد أحد أصوله أو
ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي :
1
- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و 401، ضعف
العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
2
- في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل
402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص
عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
3
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل
403، السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
أما
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن
المؤبد.
القتل العمد
|
السجن المؤبد (الفصل 392 – فقرة 1 ) |
الإعدام |
|
القتل العمد بدون ظرف مشدد |
سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى. |
|
ارتكابه لأعداد أو تسهيل أو إتمام
تنفيذ جناية أخرى أو جنحة. |
|
|
ارتكابه لتسهيل قرار مرتكبي
الجريمة أو مشار كيهم أو لتخليصهم من العقاب، الفصل 392 فقرة 2. |
|
|
مع سبق الإصرار أو
الترصد، الفصل 393 قتل أحد الأصول، الفصل 396. |
|
|
استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي (عند اقتراف جناية ) ، الفصل 399 . |
|
|
التسميم ، الفصل 398 . |
العنف
العمدي – الضرب والجرح عمدا
|
الوصف |
ظروف الجريمة |
نوع الجريمة |
العقوبات المقررة |
صفة المجني عليه (أحد الأصول الفصل 404 ) |
|
|
سبق الإصرار أو الترصد الفصول 394 - 395 |
استعمال سلاح الفصل 400 فقرة 2 |
||||
|
العنف الخفيف |
|
|
مخالفة |
الاعتقال من يوم واحد إلى 15 يوما وغرامة 12 إلى 120 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 806 فقرة 1) |
|
|
العنف (الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تقل عن عشرين يوما أو الذي لم ينتج عنه عجز) |
|
|
جنحة ضبطية |
الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة وغرامة من 120 إلى 500 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين (الفصل 400 فقرة1 ) |
تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة 1 ) |
|
مع |
أو مع |
جنحة ضبطية |
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 1000 درهم (الفصل 400 فقرة2 ) |
تضاعف العقوبة
وتصبح جنحة تأديبية (الفصل 404 فقرة 1 ) |
|
|
العف الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تتجاوز عشرين يوما |
|
|
جنحة تأديبية |
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 1.000 درهم |
تضاعف العقوبة ( الفصل 404 فقرة1 ) |
|
مع |
أو مع |
جنحة تأديبية (الفصل 401 فقرة 2 و 3) |
الحبس من سنتين إلى
خمس وغرامة من 250 إلى 2.000 درهم والمنع من الإقامة
والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و3) |
تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة1 ) |
|
|
العنف الذي ينتج عنه فقد عضو أو بتره
أو الحرمان من منفعته أو أي عاهة مستمرة |
|
|
جناية |
السجن من خمس إلى
عشر سنوات (الفصل 402 فقرة 1
) |
تضاعف العقوبة ( الفصل 404 فقرة 1
) |
|
مع |
أو مع |
جناية |
السجن من عشر إلى
عشرين سنة ( الفصل 402 فقرة 2
) |
السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة ( الفصل 404 فقرة 2
) |
|
|
الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل |
|
|
جناية |
السجن من عشر إلى
عشرين سنة ( الفصل 403 فقرة 1 ) |
السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة ( الفصل 404 فقرة 3
) |
|
مع |
أو مع |
جناية |
السجن المؤبد (الفصل 403 فقرة 2) |
السجن المؤبد (الفصل 404 فقرة3 ) |
|
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من
جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الثانية عشرة من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو
العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء،
فيما عدا الإيذاء الخفيف،
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء
أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز
مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته
الحبس من سنتين إلى خمس.
ويجوز
علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء
أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى
أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما
إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة.
وفي
حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، و لكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن
العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب
أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته
على التفصيل الآتي:
1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالات
المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين
السالفتين يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3 - في الحالات
المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.
5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل 410، تكون
العقوبة الإعدام.
|
وصف الجريمة |
العقوبة |
مع ظرف مشدد سبق
الإصرار- الترصد – استعمال سلاح ( الفصل 409 ) |
مع وجود إحدى صفات
الفاعل المذكورة في (الفصل 411 ) |
|
العنف البسيط (الفصل 408 ) |
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات |
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40 |
الحبس من سنتين إلى سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40
|
|
العنف الذي ينتج
عنه عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما (الفصل 409 ) |
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل40 |
|
تضاعف العقوبة |
|
العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة (الفصل 410 فقرة
مستمرة ) |
السجن من عشر إلى عشرين سنة |
|
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة |
|
العنف الذي يسبب
الموت دون قصد القتل (الفصل 410 فقرة 2
) |
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة |
|
السجن المؤبد |
|
العنف الذي ينتج
عنه الموت دون قصد القتل ولكن ترتب عن أعمال معتادة ( الفصل 410 فقرة 3
) |
السجن المؤبد |
|
الإعدام |
|
القتل المعتمد نتيجة
العنف والحرمان (الفصل 410 فقرة 4) |
الإعدام |
|
الإعدام |
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات و
غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره
مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، و بأية وسيلة كانت، بدون قصد
القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا
نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس
من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجوز
علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
وفي
حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة
دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما
إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في
الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من
له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي :
1 - في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك
الفقرة.
3 - في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح و الضرب، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته
متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثامنة عشرة.
( غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ ( 21 ماي 1974 ))
يعاقب بالحبس من خمس إلى
عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات
المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وإذا
استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت
العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وإذا
ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة
لما هو منصوص عليه في الفصل 384، و إما عن طريق انتحال إسم
كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات
المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20
إلى 30 سنة.
تضاعف العقوبة إذا كان
مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم
في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء
شخصية.
( غير وتمم بمقتضى
الظهير الشريف رقم .1.99.18
الصادر في 18 شوال 1419 ( 5 فبراير 1999 ))
الأطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة، و
كذلك الصيادلة و المولدات و كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو
وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، و ذلك في غير الأحوال التي
يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا
يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة :
1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به
بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، و إن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ ؛
2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن
ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة
أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم
مهنتهم أو وظيفتهم.
إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة
أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه
، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها.
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن
أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام
أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخري، يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا
ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة،
ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على
ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان
والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال
الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية
والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى
وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها،
يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم
على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل
87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
من
خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل
السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
( غير بموجب المرسوم
الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 ( فاتح يوليوز
1967 ))
لا
عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب
أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب
أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج
من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم
بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة
مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن
المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
تعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 120 إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت
نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه
أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
( غير بموجب المرسوم
الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 ( فاتح يوليوز
1967 ))
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل
من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما. و تجري نفس العقوبات على
كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو
عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض
حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض
غير قادرة عمليا على تحقيقه.
غير
أنه إذا ما تحقق الإجهاض على اثر العمليات و الأعمال المشار إليها في المقطع
السابق فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي تطبق على
القائمين بالعمليات أو الأعمال المذكورة.
كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه
في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي
عمل، بأي صفة كانت، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل
عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان
عددهن.
وينتج
الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم.
إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص
عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا
لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم
عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن،
تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.
من
خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من
عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته
الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا
الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك
مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس.
أما
إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فإن
العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا
نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل
العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون
على التفصيل الآتي :
- الحبس من
سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
- في الحالات المشار إليها
في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى الضعف.
- في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشر إلى
عشرين سنة.
- في الحالات
المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة.
من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة
أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال
من الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنة.
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك
مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
أما
إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فالعقوبة
الحبس من سنتين إلى خمس. و إذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، فالعقوبة
السجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني
عليه ا و ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي :
- الحبس من ستة
أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في
الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل.
- في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى الضعف.
- السجن من خمس
إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.
إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، و كانت لدى الجاني نية إحداثه،
فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة
في الفصول 392 إلى
397، على حسب الأحوال.
في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة
على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس
سنوات إلى عشر.
من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن
سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس
من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب
هذا الترك غير ملزم و لا متعهد بأن يقدم المؤونة و
العناية للطفل مجانا، و لم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب،
بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية :
- حرض الأبوين أو أحدهما
على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد.
- قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل
بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم :
1 - من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول
ذلك.
2 - من أحرز
مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات
وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من تخلى بمقابل عن طفل سنه عن ثمان عشرة
سنة بقصد بيع الأطفال كل قام بأداء مقابل لقاء تسلم طفل دون السن المذكورة.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذا الفصل :
كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة على طفل
أو يتولى رعايته على بيع أو شراء عن طفل دون سن الثامنة عشرة بمقابل أو من أجل
الربح أو بواسطة وعد أو هبة أو هدية أو تهديد أو استغلال سلطة أو أية وسيلة أخرى
أو سهل ذلك أو أعان عليه.
كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل
دون سن الثامنة عشرة بمقابل أو من أجل الربح أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة
من الوسائل.
يعاقب على محاولة ارتكاب
هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
يجوز
الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40
وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.
يقصد بالعمل القسري
بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام
بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه.
يعاقب
بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في
الفصول 1-467 إلى 3-467.
تسري
مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول
1-467 إلى 3-467.
الأب، و عند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح
أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت
بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة
وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في
الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا.
من
عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس
من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من تعمد نقل طفل، في ظروف من شأنها أن
تعوق التعرف على الهوية نقل طفل أو إخفاءه ا و تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو
تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.
فإذا
لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم
يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تضاعف
العقوبة المنصوص في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو
شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس
لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن
التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة
غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا
كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني
عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة.
ومع
ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة
تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا
أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان
غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما تكن سن القاصر
المجني عليه.
ومع
ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون
السجن من عشر إلى عشرين سنة.
في الحالات المشار إليها
في الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان
عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر
بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء
على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد
صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
من
كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة.
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا
أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له
الحق في المطالبة بذلك، و كذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل
غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه،
فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة
وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا
كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل
إلى ثلاث سنوات.
في غير الحالات التي يكون فيها الفعل
مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من
سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة
من 200 إلى 000. 2 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 - الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص
من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن
الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة.
ولا
ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة
العائلية بصورة نهائية.
2 - الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من
شهرين و دون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم
نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد
أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد،
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،
والنفقة
التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على
خلاف ذلك.
إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله
أو بواحد أو أكثر منهم، و ذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر
أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الاشراف
الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و
غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه
بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.
ويجوز
علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
من
ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال،
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر
الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك
عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار
العموم.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من
هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو
شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
يعاقب
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع
استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه
عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
الاغتصاب هو مواقعة
رجل لامرأة بدون رضاها، و يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن
ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن
الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن
لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص
السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه
بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي :
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة
المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر
إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485
- السجن من
عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر
إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- السجن من
عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
في الحالات المشار إليها في الفصول 484
إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن
العقوبة تكون على التفصيل الآتي :
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة
المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر
إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- السجن من
عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر
إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486.
- السجن من
عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على
أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى
المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
جرائم العرض
|
وصف الجريمة |
العقوبة
المقررة |
الظروف
المشددة |
||
|
سن المحنى عليه أقل من 15 سنة |
افتضاض
أو صفة الفاعل (الفصل 488 ) أو تعدد الجناة (الفصل 487 ) |
اجتماع الظرفين المشددين الافتضاض
وصفة الفاعل (الفصل 488 ) |
||
|
الإخلال العلني بالحياء (الفصل 483) |
الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم |
|
|
|
|
هتك عرض قاصر دون 15 سنة بدون عنف (الفصل 488) |
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات |
|
السجن من خمس إلى عشر سنوات |
الحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة |
|
هتك العرض بعنف (الفصل 485) |
السجن من خمس إلى عشر سنوات (فقرة 1) |
|
السجن من عشر إلى عشرين سنة |
نفس العقوبة |
|
|
السجن من عشر إلى
عشرين سنة ( فقرة 2) |
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة |
نفس العقوبة |
|
|
الاغتصاب (486 ) |
السجن من خمس إلى
عشر سنوات (فقرة 1 ) |
|
السجن من عشر إلى عشرين سنة |
نفس العقوبة |
|
|
السجن من عشر إلى عشرين سنة |
السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة |
نفس العقوبة |
|
يعاقب
بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض
القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف
إلى مليون درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية
:
1 - أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء
أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت.
2 - أخذ بأي
شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو اخذ معونات من
شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك.
3 - عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء
وهو يعلم بذلك ؛
4 - استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو
الدعارة برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار
في ذلك ؛
5 - مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من
يتعاطى البغاء أو الدعارة و بين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك ؛
6- ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير
على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية ؛
7- عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة
لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة
أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة
؛
8- عرقل أعمال
الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات أو
الهيئات أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين
لتلك الممارسة.
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل
السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، في
الحالات الآتية :
1 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون
الثامنة عشرة ؛
2 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني
من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة
حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ؛
3 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛
4 - إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين
أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487من هذا القانون.
5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه
أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل
؛
6- إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين
بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة
أو المحافظة على النظام العام ؛
7- إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح
ظاهر أو مخبأ ؛
8- إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص
كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة ؛
9- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى
أشخاص محددين.
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في
الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تترواح بين عشر سنوات
وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين
درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية.
يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص
عليها في الفصل 1-499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو
أعمال وحشية.
يحكم
بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، و لو كانت بعض الأفعال المكونة
لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الحائزون أو المسيرون أو المكلفون
بالفنادق أو البنسيونات أو محلات تعاطي المشروبات أو
النوادي أو الأندية أو المراقص أو دور اللهو أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، أو
مفتوح في وجهه، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى
عشرين ألف درهم، إذا اعتادوا أن يستقبلوا في تلك المحلات أو في ملحقاتها شخصا أو
عدة أشخاص ممن يتعاطون البغاء.
وتطبق نفس العقوبة على مساعدي هؤلاء
الحائزين أو المسيرين أو المكلفين بتلك المحلات.
وفي
جميع الحالات، يجب أن يؤمر، في الحكم بالإدانة، بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه
المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة
من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من اجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد
الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي
تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة
من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا،
لتحريضهم على الدعارة، و ذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة
من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة
الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف
فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.
يعاقب
بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من أجل جريمة
التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي
وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض
ذات طبيعة جنسية.
تطبق
نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو
بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب
على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
تضاعف
العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول
الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال
المذكورة.
يأمر الحكم الصادر
بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق
الحكم الصادر بالإدانة.
علاوة على ذلك، يمكن أن
يؤمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم
عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.
في
جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على
ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة،
من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة
هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.
من استغل حاجة قاصر دون الواحد و العشرين
أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على
التزام أو ابراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا
به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا
كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى
الحبس من سنة إلى خمس و الغرامة من مائتين و خمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.
في
الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552 و 553، يجوز أيضا أن يحكم
على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع
من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.