المادة 19
تكتمل أهلية
الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية
ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20
لقاضي الأسرة
المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في
المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد
الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث
اجتماعي.
مقرر الاستجابة
لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21
زواج القاصر
متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة
النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة
المكلف بالزواج في الموضوع.
المادة 44
تجري المناقشة
في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة
التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن
بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي،
وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة
من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج
عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة
أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير
قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع
المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن
بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد
التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها
في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 50
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع،
فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين
الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
المادة 51
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع،
فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين
الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
المادة 54
للأطفال على
أبويهم الحقوق التالية :
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2-
العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ
عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4-
إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5-
اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو
الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى
الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف
المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع،
وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر
المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق
الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في
أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد
الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل
واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه،
بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولاسيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد
تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان
حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة
العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء
الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة
المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن
أجل الزواج ؛
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛
4-
شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين
يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
- الزواج دون سن الأهلية ؛
- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
- زواج معتنقي
الإسلام والأجانب.
6-
شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما
يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف
المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في
كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين
بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد
الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي
حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع
إبرامه.
المادة 70
لا ينبغي اللجوء
إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف
الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 80
يتضمن طلب الإذن
بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي
والدراسي.
يرفق الطلب
بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190
بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 88
بعد توصل
المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن :
1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛
2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع،
والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة
؛
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84
و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة
قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا
الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين،
وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82
أعلاه.
إذا تعذر
الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق،
وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85
أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي
ملكها إياه.
المادة 116
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب
الشرعي.
المادة 119
لا يجوز الخلع
بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم
معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس
بحقه في الرجوع عليها.
المادة 121
في حالة عرض
النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة
بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في
الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك
التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
المادة 133
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل،
وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من
الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136
تعتد غير الحامل
بما يلي :
1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2-
ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي
يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
المادة 137
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة
الطلاق إلى عدة الوفاة.
المادة 142
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب
النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145
متى ثبتت بنوة
ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد
شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه
حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146
تستوي البنوة
للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن
علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147
تثبت البنوة
بالنسبة للأم عن طريق :
- واقعة الولادة ؛
- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
- صدور حكم قضائي
بها.
- تعتبر بنوة
الأمومة شرعية في حالة الزوجية
والشبهة والاغتصاب.
المادة 148
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار
البنوة الشرعية.
المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة
الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري
عليه أحكام الوصية.
المادة 150
النسب لحمة
شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
المادة 151
يثبت النسب
بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152
أسباب لحوق النسب :
1- الفراش ؛
2- الإقرار ؛
3- الشبهة.
المادة 153
يثبت الفراش بما
تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش
بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان،
أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
- صدور أمر قضائي
بهذه الخبرة.
المادة 154
يثبت نسب الولد
بفراش الزوجية :
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا ؛
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155
إذا نتج عن
الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل
وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب
الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156
إذا تمت
الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
أ) إذا اشتهرت
الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر
الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه
الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع
الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157
متى ثبت النسب
ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه
جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع،
وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
المادة 158
يثبت النسب
بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة
السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي،
طبقا للمادة 153 أعلاه.
المادة 160
يثبت النسب
بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية
:
1-
أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2-
ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3-
أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة ؛
4- أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق.
وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء
بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما دام المستلحق
حيا.
المادة 161
لا يثبت النسب
بإقرار غير الأب.
المادة 162
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
المادة 163
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن
يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه،
والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح
المحضون.
المادة 164
الحضانة من واجبات
الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر
فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر
اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا
اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166
تستمر الحضانة
إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة
عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة
171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167
أجرة الحضانة
ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة
الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق
رجعي.
المادة 168
تعتبر تكاليف
سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن
يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم
الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن
تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب
المحكوم عليه.
المادة 169
على الأب أو
النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه
الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير
ذلك.
وعلى الحاضن غير
الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته
الدراسية.
وفي حالة الخلاف
بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة
المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة
لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة
المحضون.
المادة 171
تخول الحضانة
للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من
قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب
الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
المادة 172
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن
الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
المادة 173
شروط الحاضن :
1- الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2- الاستقامة والأمانة ؛
3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات
المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير
في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت
حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174
زواج الحاضنة
غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175
زواج الحاضنة
الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم
؛
3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم
الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط
حضانته إلا لأسباب قاهرة.
المادة 177
يجب على الأب
وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها
المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها
المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178
لا تسقط الحضانة
بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت
للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب
الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179
يمكن للمحكمة
بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد
الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه
الشرعي.
تتولى النيابة
العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ
ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن
اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر،
ومن عودة المحضون إلى المغرب.
المادة 180
لغير الحاضن من
الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما،
يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182
في حالة عدم
اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت
والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات
الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183
إذا استجدت ظروف
أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد
الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184
تتخذ المحكمة ما
تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في
حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة
المنظمة بالأحكام السابقة.
المادة 186
تراعي المحكمة
مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب
النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة
نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء
والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم
للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال
مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه
النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن
تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في
القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191
تحدد المحكمة
وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع
النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة
باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر
بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق
المحكوم له في النفقة.
المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة
قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193
المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام
الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو
بوجوب نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق
الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم
موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200
يحكم بنفقة
الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر
دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
المادة 205
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما
التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
المادة 206
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات
التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ
تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها
أو انعدامها.
المادة 209
سن الرشد
القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه
وتحمل التزاماته.
المادة 211
يخضع فاقدو
الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو
الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
المادة 212
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213
يعتبر ناقص
أهلية الأداء :
1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
2- السفيه ؛
3- المعتوه.
المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده
العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216
المعتوه هو
الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
المادة 217
يعتبر عديم
أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص
المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب
إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي
للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع
آخر من دواعي الحجر.
يحق للمحجور
بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من
نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من
المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ
السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية
الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص
القانونية المنظمة لها.
وفي جميع
الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات
الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب
بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر
عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت
ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد
الواردة في هذه المدونة.
المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء
على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر
وسائل الإثبات الشرعية.
المادة 223
يشهر الحكم
الصادر بالحجر أو برفعه
بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
المادة 224
تصرفات عديم
الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
المادة 225
تخضع تصرفات
الصغير المميز للأحكام التالية :
1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ؛
2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛
3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب
المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود
المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.
المادة 226
يمكن للصغير
المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين
بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم
بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في
الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور
كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت
مبررات لذلك.
المادة 228
تخضع تصرفات
السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
المادة 229
النيابة الشرعية
عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230
يقصد بالنائب
الشرعي في هذا الكتاب :
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد ؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
- وصي الأب ؛
- وصي الأم ؛
- القاضي ؛
- مقدم القاضي.
المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر
الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي
مقدما.
المادة 233
للنائب الشرعي
الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما
بحكم قضائي.
المادة 234
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو
بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
المادة 235
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه
ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال
المحجور.
يجب على النائب
الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي
والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم
المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب
الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
المادة 236
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع،
ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في
حالة حصول مانع للأب.
المادة 237
يجوز للأب أن
يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
تعرض الوصية
بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
المادة 238
يشترط لولاية
الأم على أولادها :
1- أن تكون راشدة ؛
2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
يجوز للأم تعيين
وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية
بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع
تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
المادة 239
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة
النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط
نافذ المفعول.
المادة 240
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال
المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال
المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف
بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت
مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 241
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم)
أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما
يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.
المادة 242
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة
الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير
مفصل للمصادقة عليه.
المادة 243
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم
الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه
وتكوينه.
للمحكمة بعد
تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال
المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
المادة 244
إذا لم توجد أم
أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم
يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور
في ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من
يتولى مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
المادة 245
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل
مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى
خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246
يشترط في كل من
الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا
أمينا.
للمحكمة اعتبار
شرط الملاءة في كل منهما.
المادة 247
لا يجوز أن يكون
وصيا أو مقدما :
1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم
المخلة بالأخلاق ؛
2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية ؛
3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة
المحجور.
المادة 248
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة
تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو
تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
المادة 249
إذا لم يكن مال
المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقه في
جميع الأحوال بما يلي :
1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء
؛
2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه
؛
3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال
المحجور ؛
4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور ؛
5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
المادة 250
يحفظ الإحصاء
ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل
هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
المادة 251
لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو
أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف
بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن
تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس
للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد
تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 252
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه،
بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة
العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره.
وتمكن الاستعانة
في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء.
المادة 253
على الوصي أو
المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250
أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع
تاريخها.
المادة 254
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو
المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
المادة 255
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون
القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من
سلامتها.
وعند ملاحظته
خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور.
المادة 256
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون
القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
المادة 257
يسأل الوصي أو
المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية
الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
المادة 258
تنتهي مهمة
الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :
1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما ؛
2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى ؛
3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد
بها تعيين الوصي أو المقدم ؛
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته ؛
5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
المادة 259
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته
المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها القاضي
المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر.
تبت المحكمة في
الحساب المقدم إليها.
المادة 260
يتحمل الوصي أو
المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو
تسليم الأموال.
المادة 261
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته،
وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
في حالة عدم
التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
المادة 262
في حالة وفاة
الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين
الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو
المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من
المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات
والعقود.
المادة 263
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في
رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم
وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر
عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم
بذلك.
المادة 264
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة
الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
المادة 265
تتولى المحكمة
رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص
عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه
الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر
بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
المادة 266
في حالة وجود
ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية
المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة
الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من
تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة
فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
المادة 267
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل
إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
المادة 268
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة
عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
المادة 269
إذا أراد النائب
الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع
مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا
للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.
المادة 270
يمكن طبقا
للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة
القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل
لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال
المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها،
أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد
الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن
يعنيه الأمر.
المادة 271
لا يقوم الوصي
أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه ؛
2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة
أو مضاربة ؛
3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما ؛
4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد
انتهاء الحجر ؛
5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط ؛
6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ ؛
7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل
للتنفيذ.
قرار القاضي
بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
المادة 272
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم
(5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته
خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة
القضائية.
المادة 273
لا تطبق الأحكام
المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
المادة 274
يتم بيع العقار
أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 275
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى
المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على
المحجور.
المادة 276
القرارات التي
يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226
و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.
المادة 313
إذا كان الموصى
له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.
المادة 315
التنزيل إلحاق
شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
المادة 316
ينعقد التنزيل
بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي
أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن
أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.