لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا
قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.
يحق للعون المكلف بتفتيش
الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث
الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى
تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به
إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع
إعاقتهم.
يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر
بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون
إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.
يمنع تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات
التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا ا لعون المكلف بتفتيش
الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره.
يحق لهذا العون أن يسحب، إما من
تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض،
الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.
يمنع القيام بكل إشهار استغلالي،
يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.
يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء العاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية،
أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال
تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم، أو أخلاقهم.
يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان
يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن
يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.
يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه، أن يتوفر على نسخ من
عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، وأن يدلي بها
ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات
الإدارية المحلية.
يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل،
أو السلطات
الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة
العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
- عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145 ؛
- عدم التقيد بمقتضيات المادة 146 ؛
- عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في ا
لمادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، أو إدلائهم بتلك الوثائق
لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات
المنصوص عليها في المادة 147 .
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد
الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع
الغرامات مبلغ 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على
مخالفة المادة 143.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم
بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها
بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد
في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو
النظام الداخلي.
لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة
الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.
يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة
الأولى عقب الولادة.
حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل
فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة
أسابيع.
إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري
إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة
استمرار
تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع
الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.
إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد
الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها
مدة التوقيف
المستحقة لها.
يجب على الأجيرة التي وضعت
حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل،
لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد.
يحق للأم الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو
أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها،
شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة.وفي هذه الحالة، فان فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما.
يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من
عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها.
تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد
انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه
المادة.وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.
يمكن للأم الأجيرة، العدول عن
استئناف شغلها. وفي هذه الحالة يجب عليها أن توجه
إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها
بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء
مدة التوقف المذكورة في المادة 156 أعلاه، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن
إنهاء عقد الشغل.
يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها
دون إخطار، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.
لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل
الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة
طبية، سواء أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.
كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد
شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو
النفاس، مثبتة بشهادة طبية.
غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أتبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما، أو للأسباب الأخرى
القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة
قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و156
أعلاه، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة.
إذ بلغت الأجيرة قرار فصلها
قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية،
أمكن لها، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة
شهادة طبية، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل
نتيجة لذلك باطلا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من
المادة 159.
لا تحول أحكام المادتين
السابقتين، دون انتهاء
عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله
يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ
استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من
أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها
خلال أوقات الشغل.وتكون هذه الساعة
مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.
يمكن للأم الأجيرة . أن
تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام
الشغل.
يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة
منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين
أجيرة، تتجاوز سنهن السادسة عشرة.
يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع
المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها
الصحية.
يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة
عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة.
يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام
المواد من 152 إلى 163.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000
درهم عن الأفعال التالية:
- إنهاء عقد شغل أجيرة حامل، أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج
الأحوال المنصوص عليها في المادة 159 ؛
- تشغيل الأجيرة، وهي نفساء في فترة السبعة
أسابيع الموالية للوضع ؛
- رفض توقيف عقد شغل الأجيرة، خلافا لأحكام المادة 154 ؛
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
- رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة
الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات الشغل، من أجل إرضاع مولودها،
أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161 ؛
-عدم التقيد بأحكام المادة 162، المتعلقة بإحداث
الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز غرف إرضاع المواليد،
وحراستها، وتوفير مستلزماتها الصحية.
يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل
يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة
الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب ا لشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.
يمنع تشغيل الأجراء المعاقين
في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.
يجب على المشغل، أن يعرض على
الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم.
يجري
طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.
يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات
اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص
على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.
لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص
والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجراء.
يعاقب
بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من
166 إلى 169.
يمكن تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي
شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة
المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي.
يمنع تشغيل الأحداث دون سن
السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام المادتين 175 و176 أدناه.
يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة
صباحا.
يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل
يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا.
لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم
الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على
استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف.
إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب
طبيعة
شغلها الاستفادة من الإستثناء الوارد في الفقرة
السابقة، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها
الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقرة.
يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي،
لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل
لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172 أعلاه.
غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة
إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في المادة 173 أعلاه.
يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف
عارض، لا يكتسي طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 أعلاه، في حدود ما ضاع من
أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل.
يمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر
من اثني عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل.
يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا
أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون
السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة،
أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.
يجب على المشغل، الذي يخالف تلك
الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف
بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء.
لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في
حدود ليلة واحدة.
لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا.
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- تشغيل النساء،
والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في
الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 173،
دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفقرة
؛
عدم التقيد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في المادة
174 والمتعين إتاحتها للنساء، والأحداث، فيما بين كل
يومين متواليين من أيام الشغل.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد
النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، على ألا
يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من المادة 175، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من هده المادة، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور ؛
عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف
بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص عليها في المادة 176، أو استعمال الترخيص
المسموح به استعمالا تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة ؛
عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من
المادة 176.
يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.
يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة
عشرة في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا
معاقين، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها.
يمنع تشغيل الأحداث دون الثامة عشرة، والنساء
والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد
يترتب عنها ما قد يخل بالآداب
العامة.
تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي.
يجب أن يتوفر في كل قاعة من
القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على
الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.
يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن
إشارة الزبناء.
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179
؛
تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال،
سواء على سطح الأرض أوفي جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة
180، وكذا في الأشغال المشاراليها في المادة 181
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد
الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز
مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000
درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها، بالعدد المنصوص عليه في المادة 182،
داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها
في تلك المادة.
تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة
الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن تقرر
استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست عشرة سنة، بالنسبة للمشتغلين
بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة
وعائلاتهم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن
الشغل، ومن إليهم من الأعوان.
يستفيد
كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على
الأجير، الذي استلحق طفلا بنسبه.
يمكن
أن يكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن
تقصى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
إذا صادف وقوع الولادة، الفترة
التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة
أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو
إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة
المذكورة.