مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

- جريدة رسمية عدد 4848 بتاريخ 16/11/2000 الصفحة 3029 -

الباب الثالث : تنفيذ الأحكام

الفرع الأول : تصنيف المدانين وتوزيعهم وتوجيههم

المادة 22

تقوم لجنة التصنيف بتوزيع المدانين على المؤسسات اعتمادا على المعلومات المتوفرة لديها والمضمنة في الملف الجنائي للمعتقل.

يمكن عند الاقتضاء طلب معلومات خاصة من طبيب المؤسسة أو من السلطات المحلية أو مصالح الأمن والدرك، أو من المصالح الاجتماعية.

يقوم مدير المؤسسة السجنية كلما تعلق الأمر بمدان كان موضوع إحدى التدابير التي تتخذ في حق الأحداث، بطلب معلومات حول الملاحظات المثارة بشأنه والمعاملة التي خص بها، وذلك من لدن المؤسسة التي خضع فيها للتدبير المذكور.

يجب إرسال هذه المعلومات إلى مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج التي تقرر على ضوئها توجيههم.

يمكن إعادة النظر في توزيع المدانين خلال تنفيذ العقوبة إما تلقائيا أو بطلب منهم أو من عائلاتهم أو من الأشخاص الذين يهمهم أمرهم، وذلك اعتبارا لسلوكهم أو مدى قابليتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا لسنهم ولحالتهم الصحية، بما في ذلك حالة الإعاقة.

الباب الرابع : الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية

الفرع الأول  : النظام الداخلي بالمؤسسات

المادة 27

لا يمكن إيداع المعتقلين بمحل الاعتقال المخصص للصنف الذي ينتمون إليه بعد إتمام إجراءات الاعتقال والتفتيش وتدابير النظافة والوقاية.

الفرع الثالث : أمن المؤسسة السجنية

الفرع الأول : الترحيل

الفقرة الثانية  : الترحيل الإداري

المادة 66

إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في حق مودع بمؤسسة سجنية، فان مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه إلى المؤسسة المكلفة باستقباله أو تقديمه إلى الشخص المعهود إليه برعاية الحدث.

لتحقيق هذه الغاية فان مدير المؤسسة السجنية يشعر وكيل الملك بذلك وتتكلف المصلحة المكلفة بالتربية المحروسة بنقل الحدث.

الباب السابع : تدبير أموال المعتقلين والعناية بهم

الفرع الثاني  : العناية بالمعتقلين

 

الفقرة الثانية : الملابس

المادة 83

يوفر لكل معتقل سرير وفراش ملائم، وإذا كان عدد المعتقلين يفوق عدد الأسرة، فتعطى الأسبقية حسب الترتيب للمرضى ثم للأشخاص المسنين فالنساء فالأحداث ومن هم دون العشرين سنة.

الباب الثامن  : الخدمات الصحية

الفرع الثالث : الاستشفاء

المادة 93

يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.

 

الفرع الخامس  : الولادة

المادة 103

تستفيد النساء الحوامل وكذا اللائى يرافقن أطفالهن من نظام ملائم لوضعيتهن.

إذا تعلق الأمر بمعتقلة مدانة، فانه يمكن ترحيلها إلى مؤسسة تتوفر على محل خاص معد لهذه الغاية، غير أن ترحيل المعتقلات الاحتياطيات يتوقف على موافقة الجهة القضائية المختصة.

تنقل المعتقلات الحوامل، عند حلول أجل الوضع إلى مستشفى الولادة، وإذا تعذر ذلك إلى اقرب مستشفى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من هذا المرسوم.

تتم إعادتهن إلى المؤسسة إذا سمحت حالتهن الصحية بذلك، ويمكن للأم المعتقلة الاحتفاظ بر ضيعها داخل المؤسسة إذا رغبت يفي ذلك.

إذا تمت الولادة داخل المؤسسة تطبق مقتضيات المادة 138 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

إذا تمت الولادة بالمستشفى يتأكد المشرف الاجتماعي من وقوع التصريح بالولادة وإلا قامت المؤسسة بهذا الإجراء.

المادة 104

تعود للمصلحة الاجتماعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج صلاحية اختيار المكان الذي سيودع به الطفل رعيا لمصلحته، وذلك قبل فصله تعن أمه والحصول على موافقة من له الحق في حضانته.

تخبر النيابة العامة لدى المحكمة التي توجد المؤسسة السجنية بدائرتها بكل المحاولات التي تجري سيفي هذا الشان وذلك قصد التدخل من اجل التعجيل بإيداع الطفل لدى المؤسسة المختصة برعاية الطفولة.

الباب التاسع  : تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم

الفرع الأول : البرامج التربوية

المادة 105

يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية.

تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج.

الباب العاشر  : النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلين

الفرع الثاني : الأحداث

المادة 146

تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع المعتقلين الأحداث والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة والمنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، أية كانت الجهة القضائية المحالة عليها قضاياهم أو التي أصدرت أحكاما بإدانتهم.

المادة 147

يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ.

يطبق هذا النظام على المعتقلين المدانين والاحتياطيين.

المادة 148

يوزع الأحداث حسب الإمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات بالحياء المخصصة لهم.

المادة 149

خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن للأحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون العشرين سنة المشاركة في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة وبعض الحصص التوجيهية الدينية والتربوية والترفيهية ما دامت الشروط الكافية للحراسة مضمونة.

المادة 150

يجب شغل الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة في مختلف الأنشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل المؤسسة من دراسة وشغل وتكوين مهني ونشاط تربوي وتربية دينية وبدنية ورياضية، وممارسة هواياتهم بشكل منظم.

يجب السماح لهم بالبقاء بالهواء الطلق مدة كافية خارج الساعات المخصصة لهذه الأنشطة كما يمكن لهم حينئذ أن يجتمعوا شريطة خضوعهم لحراسة مستمرة.

المادة 151

يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص للراشدين.

المادة 152

تقتصر تحركات المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما تقتضيه ضرورة المصلحة ويحرسون بدقة من طرف الموظف المسؤول.

المادة 153

يمكن للأشخاص الذين تكلفهم الجهات القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالتربية المحروسة أن يقوموا بزيارات للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 77 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.