تقوم لجنة التصنيف بتوزيع المدانين على المؤسسات اعتمادا على المعلومات المتوفرة لديها
والمضمنة في الملف الجنائي للمعتقل.
يمكن
عند الاقتضاء طلب معلومات خاصة من طبيب المؤسسة أو من السلطات المحلية أو مصالح
الأمن والدرك، أو من المصالح الاجتماعية.
يقوم مدير المؤسسة السجنية
كلما تعلق الأمر بمدان كان موضوع إحدى التدابير التي تتخذ في حق الأحداث، بطلب
معلومات حول الملاحظات المثارة بشأنه والمعاملة التي خص بها، وذلك من لدن المؤسسة
التي خضع فيها للتدبير المذكور.
يجب إرسال هذه المعلومات إلى مديرية
إدارة السجون وإعادة الإدماج التي تقرر على ضوئها توجيههم.
يمكن إعادة النظر في توزيع المدانين خلال
تنفيذ العقوبة إما تلقائيا أو بطلب منهم أو من عائلاتهم أو من الأشخاص الذين يهمهم
أمرهم، وذلك اعتبارا لسلوكهم أو مدى قابليتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا
لسنهم ولحالتهم الصحية، بما في ذلك حالة الإعاقة.
لا يمكن إيداع المعتقلين بمحل الاعتقال
المخصص للصنف الذي ينتمون إليه بعد إتمام إجراءات الاعتقال والتفتيش وتدابير
النظافة والوقاية.
إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها
في قانون المسطرة الجنائية في حق مودع بمؤسسة سجنية،
فان مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه إلى المؤسسة المكلفة باستقباله أو تقديمه إلى
الشخص المعهود إليه برعاية الحدث.
لتحقيق هذه الغاية فان مدير المؤسسة السجنية يشعر وكيل الملك بذلك وتتكلف المصلحة المكلفة
بالتربية المحروسة بنقل الحدث.
يوفر
لكل معتقل سرير وفراش ملائم، وإذا كان عدد المعتقلين يفوق عدد الأسرة، فتعطى
الأسبقية حسب الترتيب للمرضى ثم للأشخاص المسنين فالنساء فالأحداث ومن هم دون
العشرين سنة.
يجب
وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة
العمومية.
تستفيد النساء الحوامل وكذا اللائى يرافقن أطفالهن من نظام ملائم لوضعيتهن.
إذا تعلق الأمر بمعتقلة مدانة، فانه يمكن
ترحيلها إلى مؤسسة تتوفر على محل خاص معد لهذه الغاية، غير أن ترحيل المعتقلات
الاحتياطيات يتوقف على موافقة الجهة القضائية المختصة.
تنقل
المعتقلات الحوامل، عند حلول أجل الوضع إلى مستشفى الولادة، وإذا تعذر ذلك إلى
اقرب مستشفى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من هذا المرسوم.
تتم
إعادتهن إلى المؤسسة إذا سمحت حالتهن الصحية بذلك، ويمكن للأم المعتقلة الاحتفاظ
بر ضيعها داخل المؤسسة إذا رغبت يفي ذلك.
إذا تمت الولادة داخل المؤسسة تطبق
مقتضيات المادة 138 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
إذا تمت
الولادة بالمستشفى يتأكد المشرف الاجتماعي من وقوع التصريح بالولادة وإلا قامت المؤسسة بهذا الإجراء.
تعود
للمصلحة الاجتماعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج صلاحية اختيار المكان الذي سيودع
به الطفل رعيا لمصلحته، وذلك قبل فصله تعن أمه والحصول على موافقة من له الحق في
حضانته.
تخبر النيابة العامة لدى المحكمة التي
توجد المؤسسة السجنية بدائرتها بكل المحاولات التي تجري
سيفي هذا الشان وذلك قصد التدخل من اجل التعجيل بإيداع
الطفل لدى المؤسسة المختصة برعاية الطفولة.
يعد بكل مؤسسة سجنية
برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة
الروحية.
تمنح
للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات
الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج.
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع
المعتقلين الأحداث والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة والمنصوص عليهم في
المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية،
أية كانت الجهة القضائية المحالة عليها قضاياهم أو التي أصدرت أحكاما بإدانتهم.
يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا
للتربية وملء أوقات الفراغ.
يطبق هذا النظام على المعتقلين المدانين
والاحتياطيين.
يوزع الأحداث حسب الإمكان
على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات بالحياء المخصصة لهم.
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة
السابقة يمكن للأحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون العشرين سنة المشاركة
في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة وبعض الحصص
التوجيهية الدينية والتربوية والترفيهية ما دامت الشروط الكافية للحراسة مضمونة.
يجب شغل الأحداث والأشخاص الذين تقل
أعمارهم عن عشرين سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة في مختلف الأنشطة
الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل المؤسسة من دراسة وشغل وتكوين مهني ونشاط تربوي
وتربية دينية وبدنية ورياضية، وممارسة هواياتهم بشكل منظم.
يجب
السماح لهم بالبقاء بالهواء الطلق مدة كافية خارج الساعات المخصصة لهذه الأنشطة
كما يمكن لهم حينئذ أن يجتمعوا شريطة خضوعهم لحراسة مستمرة.
يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث
والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص
للراشدين.
تقتصر تحركات
المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما تقتضيه ضرورة المصلحة
ويحرسون بدقة من طرف الموظف المسؤول.
يمكن للأشخاص الذين تكلفهم الجهات
القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالتربية المحروسة أن يقوموا بزيارات للأحداث
والأشخاص دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 77 من القانون
المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.