ظهير شريف رقم 149–63–1 يمنع بمقتضاه تسليم المراسلات الموجهة إلى بعض القاصرين عن طريق "البريد المحفوظ"

- الجريدة الرسمية عدد 2666 بتاريخ 29 /11 /1963، ص. 2688 -

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

(....)

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

فصل فريد

إن مختلف الإرساليات الموجهة عن طريق البريد المحفوظ" إلى القاصرين البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة سنة لا يمكن أن تسلم إليهم في أية حالة من الأحوال بل ترجع إلى الباعثين بها إذا كانوا معروفين أو تدفع في حالة العكس إلى مصلحة الرسائل المهملة.

والسلام.

 

وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963 )