تطبق مقتضيات هذا المرسوم على العملة
الذين يباشرون بكيفية عادية بعض الأشغال في البيوت الباردة زيادة على التدابير
العامة التي يفرضها القرار الوزيري المشار إليه أعلاه
والمؤرخ في 15 صفر 1372 الموافق ل 4 نونبر 1952 .
كما
تطبق تلك المقتضيات على المستخدمين الغير الراكبين والعاملين لفائدة مجهزي المراكب
وشركات الملاحة الذين يباشرون في موانئ المغرب عمليات الحمل والنقل في أعماق
المخازن المبردة بالسفن.
ويعتبر بيتا باردا في تطبيق هذا المرسوم
كل مكان للخدمة مغلق الأبواب تكون فيه الحرارة دوما في درجة أدنى من 4 سنتيكراد فوق الصفر أو معادلة لها.
يمنع أن يشغل بأعمال في البيوت الباردة
رجال يقل عمرهم عن 15 سنة أو يزيد على 45 سنة وكذا نساء أيا كان سنهن غير أن الحد العمري المذكور البالغ 45 سنة لا يطبق على العملة المخصصين
بهذه الخدمة قبل تاريخ أجراء العمل بهذا المرسوم.