الجريدة الرسمية رقم 5639 الصادرة يوم الإثنين 16 يونيو 2008

ظهير شريف رقم 60-08-1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 07-01 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

الباب الرابع
العقوبات


المادة 19 :


دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل

 شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم أحكام المواد 3 و4 و15 من هذا القانون ، وفي حالة العود

خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة ، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000

درهم.


المادة 20 :


تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات

من لدن صاحب الرخصة :


-
إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من هذا

 القانون مستوفاة ؛


-
إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على

عاتقه ؛


-
إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين الملاك

 المشتركين وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا

 الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك.


المادة 21 :


تسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون :


-
في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف ؛


-
أو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.


المادة 22 :


دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة ، وفي حالة العود خلال مدة الخمس سنوات

الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة ، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى

400.000 درهم.


المادة 23 :


يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، المندوبون الجهويون للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالسياحة.