الجريدة الرسمية رقم 5639 الصادرة يوم الإثنين 16 يونيو 2008
ظهير شريف
رقم 60-08-1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 07-01
القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير
وتتميم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
الباب الرابع
العقوبات
المادة 19
:
دون الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، تعاقب بغرامة من
100.000 إلى 200.000 درهم كل
شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم أحكام المواد 3 و4 و15 من هذا القانون ، وفي حالة العود
خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة ، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000
درهم.
المادة 20
:
تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم
تفسيرات
من لدن صاحب الرخصة :
- إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من
هذا
القانون مستوفاة ؛
- إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على
عاتقه ؛
- إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين الملاك
المشتركين وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا
الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك.
المادة 21
:
تسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون :
- في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة
التنظيم المتعلق بالصرف
؛
- أو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.
المادة 22
:
دون الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من
100.000 إلى 200.000 درهم ، على
ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة ، وفي حالة العود خلال مدة الخمس
سنوات
الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة ، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى
400.000 درهم.
المادة 23
:
يقوم بمعاينة
المخالفات لأحكام هذا القانون ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ،
المندوبون الجهويون
للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف
بالسياحة.