الجريدة الرسمية
رقم
5679 الصادرة يوم الإثنين 3 نونبر 2008
ظهير شريف رقم 68-08-1 صادر في
20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم
07-48 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير
الشريف رقم 413-59-1 الصادر في 28
من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
الحمد لله وحده
،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن
بن محمد بن يوسف
الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا
الشريف هذا ، القانون رقم 07-48 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث
من الظهير الشريف رقم 413-59-1 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على
مجموعة القانون الجنائي ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر
بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه
بالعطف :
الوزير
الأول ،
الإمضاء
: عباس الفاسي.
*
* *
قانون رقم 07-48 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من
الظهير الشريف رقم 413-59-1 الصادر في 28 من
جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
مادة فريدة :
يتمم على النحو
التالي الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير
الشريف رقم 413-59-1 الصادر في 28
من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي بالفرع 7 :
"الفرع 7 :
الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات
الفصل 262 مكرر. -
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بغرامة من 3.000 إلى
15.000 درهم كل شخص ملزم
بالتصريح بالممتلكات ، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ، والذي لم يقم بالتصريح
المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق
أو غير كامل.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة
الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات."