الجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008
مرسوم رقم 72-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)
يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4
شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى
المرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) في
شأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط ؛
وعلى
الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو
1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛
وعلى
المرسوم رقم 498-74-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا
للظهير الشريف رقم 338-74-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974)
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى
قانون المالية لسنة 2004 ولا سيما المادة 31 منه ، كما وقع تغييرها وتتميمها
؛
وبعد
دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
تشتمل الإعانات المخولة لفائدة موظفي
هيئة كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة.
المادة
الثانية :
يحدد وعاء الإعانة الجزافية الواجب منحها
لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون"
وفقا للمبالغ الإجمالية السنوية التالية :
|
الدرجات والأطر المماثلة لها في سلم الأجور |
المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم) |
|
المعاونون والأطر المماثلة ........................................................ |
3600 |
|
أعوان المكتب المعاونون الممتازون والأطر المماثلة ............................... |
3600 |
|
أعوان المكتب الممتازون والأطر المماثلة ........................................ |
3600 |
|
الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ............................ |
3600 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة .................................................. |
3600 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة ................................................. |
3600 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الثانية ................................................. |
5400 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة ......... |
6000 |
|
المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة ........................................... |
6600 |
|
المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة .... |
7800 |
|
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية .. |
9000 |
|
المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى ............................................ |
9600 |
غير أنه بالنسبة لسنة 2007 ، يستفيد المعنيون بالأمر من 50% من مبالغ الإعانة
الجزافية المحددة في الجدول أعلاه.
المادة
الثالثة :
يحدد وعاء الإعانة الخاصة الواجب منحها
لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط المعهود إليهم باستيفاء الغرامات
والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي في 10% من الموارد المقيدة سنويا في
الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون"
وفقا للمبالغ الإجمالية السنوية التالية :
|
الدرجات والأطر المماثلة لها في سلم الأجور |
المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم) |
|
المعاونون والأطر المماثلة ...................................................... |
3600 |
|
أعوان المكتب المعاونون الممتازون والأطر المماثلة ............................ |
3600 |
|
أعوان المكتب الممتازون والأطر المماثلة ...................................... |
3600 |
|
الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .......................... |
3600 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة ............................................... |
3600 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة ............................................... |
3600 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الثانية ................................................. |
5500 |
|
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة ..... |
6000 |
|
المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة ........................................ |
6500 |
|
المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة. |
7250 |
|
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية.. |
8000 |
|
المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى .......................... |
8400 |
المادة
الرابعة :
يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم
الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من
فاتح يوليو 2007 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم
517-95-2 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) المتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم
الاستئناف والمحاكم المعهود إليهم باستيفاء الغرامات
والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية
والرسم القضائي.
وحرر
بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء
: عباس الفاسي.
وقعه
بالعطف :
وزير
العدل ،
الإمضاء
: عبد الواحد الراضي.
وزير
الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء
: صلاح الدين المزوار.
الوزير
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء
: محمد عبو.