إعانة لأجل اقتناء الماعز والجمال
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب المساعدة في مطبوع خاص بالقرض الفلاحي
؛
صورة مشهود بمطابقتها لأصل
عقد إعانة اقتناء الحيوانات موقع عليها من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب
الجهوي للاستثمار الفلاحي ؛
قائمة تتضمن الحيوانات التي
يتم دعم شراؤها مصادق
عليها من مديرية تربية المواشي (تسلمها المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ؛
الفاتورة النهائية لاقتناء
الحيوانات في ثلاث نسخ أصلية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي التابع له مقر المشروع .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي
.
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المديرية الإقليمية للفلاحة
أو المكتب الجهوي للاستثمارالفلاحي ؛
مديرية تربية المواشي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 551-86-2 بتاريخ 15
سبتمبر1987
قرار رقم 87-1536 بتاريخ 04 ينا ير 1988
مذكرة داخلية .