الإشهاد الصحي البيطري للمنتجات الحيوانية أو ذات أصل حيواني الموجهة للتصدير
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب خطي لإجراء المراقبة الصحية البيطرية
عند التصدير للمنتجات الحيوانية أو ذات أصل حيواني، مقدم من طرف الفاعل الاقتصادي أو ممثله،
لمديرية المراقبة و الجودة بنقطة الحدود أو لمركز التفتيش البيطري الحدودي؛
شهادة صحية للمنشأ، خاصة
بالمنتوج ، موقعة من طرف المصلحة البيطرية التي تتواجد المنشأة المنتجة بتراب نفوذها؛
تصريح الجمارك الخاص بتصدير المنتوج .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المراقبة و الجودة بنقط الحدود أو مركز التفتيش البيطري الحدودي للمدينة التي ستخرج منها السلعة قصد التصدير .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المراقبة و الجودة بنقط الحدود أو مركز التفتيش البيطري الحدودي .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 15 إلى 30 دقيقة لكل ملف(بالنسبة لشهادة التصدير) .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1-75-291 بتاريخ (8 أكتوبر1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة
والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل
الحيواني
المرسوم رقم 2-98-617 بتاريخ 5 يناير
1999 المتخذ بتطبيق الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-75-291 بتاريخ 24 شوال
1397 (8 أكتوبر 1977)
المرسوم رقم 2-97-177 1419 (23 مارس
1999) المتعلق بنقل المواد القابلة للتلف
قوانين الدول المصدر إليها: تعليمات
وقرارات المنظومة الأوربية...إلخ.