الإعانة التي تمنحها الدولة لأجل استعمال شبكة وقاية الخضر المنتجة تحت البيوت المغطاة من الحشرات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب في مطبوع القرض الفلاحي ؛
وثائق تثبت ملكية أو كراء الأرض موضوع
الاستثمار؛
الفواتير النهائية لشراء
الشبكات باسم المنتج، تبين عدد الشبكات سعرها الفردي والمبلغ العام للمقتنيات . في
حالة ما إدا كانت عملية الاقتناء جماعية بالنسبة لأعضاء تعاونية معينة، يجب على
المعنيين تقديم نسخة مطابقة للأصل من الفاتورة العامة باسم التعاونية متسمة
بإذن بالتسليم يسلمه رئيس التعاونية .
وفي هذه الحالة يحتسب مبلغ
الإعانة على أساس الكمية الموجودة في الإذن بالتسليم. مضاعفة في السفر الفردي للشراء من طرف
التعاونية والمبين في الفاتورة الإجمالية دون تجاوز السقف المحدد في القرار المشار إليه
أعلاه
.
نسخة مطابقة لأصل للأنظمة
الأساسية والوثائق القانونية
تبين الأشخاص المؤهلين للتدخل باسمهم إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين ؛
نسخة مطابقة للأصل قرار ترخيص مكتب تنمية التعاون ؛
معاينة إنجاز مسلمة من طرف
المصالح الخارجية للوزارة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يسلم ملف الطلب في نسختين للصندوق
الجهوي للقرض الفلاحي الموجود به مقر المشروع .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي التابع له مقر المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح الخارجية لوزارة
الفلاحة
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم
1424-01-2 بتاريخ 12 مارس 2002 والقرار 05-1467 بتاريخ 12 شتنبر 2005 .