الإعانة التي تمنحها الدولة لإنتاج الأنواع المختارة للنسل للبقر أو الماعز
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع الخاص
بالقرض الفلاحي ؛
نسخة مطابقة لأصل عقد مضاعفة
إنتاج الأنواع المختارة
للنسل خاصة بالبقر المبرمة بين المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومربي
المواشي المعني بالأمر والذي حضي بموافقة مديرية تربية المواشي ؛
نسخة مصادق عليها من عقد مضاعفة إنتاج الأنواع
المختارة للنسل الخاصة بالغنم موقعة من طرف مديرية تربية المواشي وممثل عن مربي المواشي ؛
أصل محضر انتقاء الحيوانات
المنتجة من طرف لجنة
مختصة تعين من طرف مديرية تربية المواشي (مسلمة من طرف المديرية الإقليمية للفلاح والمكتب الجهوي
للاستثمار الفلاحي) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي التابع له مقر المشروع .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي التابع له بمقر المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المديرية الإقليمية للفلاحة
أو المكتب الجهوي للإصلاح الزراعي ؛
مديرية تربية المواشي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 551-86-2 بتاريخ 15 سبتمبر
1987
القرار رقم 87-1536 بتاريخ 04 فبراير
1988
القرار رقم 87-1537 بتاريخ 04 فبراير
1988
القرار رقم 91-1184 بتاريخ 06
سبتمبر1991