الإعانة التي تمنحها الدولة لإنتاج ملكات النحل المختارات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع خاص بالقرض
الفلاحي ؛
عقد خاص بتكاثر ملكات النحل
موقع من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومربيي
النحل المعنيين ؛
أصل محضر agréage de
cruchettes المحرر
من طرف لجنة مختصة تابعة إلى
المديرية الجهوية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي الموجود به مقر المشروع .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي الذي يوجد مقر المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للفلاحة أو
المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ؛
مديرية تربية المواشي
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 551-86-2 بتاريخ 05 شتنبر
1987
القرار رقم 87-1537 بتاريخ 04 يناير1988
مذكرة داخلية .