الإعانة التي تمنحها الدولة لإنشاء بنايات خاصة بتربية المواشي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع خاص بالقرض
الفلاحي ؛
نسخة من مخطط البناء مصادق
عليه من المصلحة التقنية للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار
الفلاحي ؛
محضر استنتاج نهاية الأشغال
من طرف اللجنة المشتركة
المكونة من ممثلي مصلحة الإنتاج الحيواني والمصلحة البيطرية ومصلحة التهيئة بالمديرية الإقليمية
للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ؛
عقد البناء موقع من طرف
المديرية
الإقليمية
للفلاحة ومربي المواشي المعني بالأمر.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز الجهوي للقرض الفلاحي
التابع له مقر المشروع .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي التابع له مقر المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للفلاحة أو
المؤسسة الجهوية للاستثمار الفلاحي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 551-86-2 بتاريخ 15 شتنبر
1987
قرار رقم 87-1537 بتاريخ 04 يناير 1988
مذكرة داخلية