الإعانة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء جرارات فلاحية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
بالنسبة للفلاحين شخصيا :
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع
خاص بالقرض
ألفلاحي ؛
نسخة مطابقة لأصل البطاقة الرمادية للجرار
الذي تم اقتناءه ؛
فاتورة أصلية مفصلة تتضمن
الخصائص التقنية للجرار:
نوع - نموذج - عدد عجلات القاطرة المجرورة-القوة الجبائية و رقم السلسلة - ؛
وثيقة تثبت ملكية أو كراء الأرض موضوع الاستثمار أو
شهادة تثبت صفة فلاح مسلمة من طرف المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالفلاحة ؛
عقد التزام يلتزم بموجبه
صاحب الطلب بالحفاظ على الجرار الذي تم اقتناءه لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ
الفوترة
.
بالنسبة
لتعاونيات الفلاحين
أو الشركات :
نفس الوثائق المطلوبة
للفلاحين شخصيا ؛
نسخة مطابقة الأصل لقرار
الترخيص من مكتب تنمية
التعاون بالنسبة للتعاونيات اما بالنسبة لتعاونيات الاصطلاح الزراعي فيجب الإدلاء بنسخة من القرار
الوزاري المحدث لها ؛
نسخة مطابقة لأصل محضر
الجمعية العامة الذي قررت
بموجبه إنجاز المشروع ؛
نسخة مطابقة لأصل الأنظمة
الأساسية بالنسبة للشركات .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
ألفلاحي المتواجد في منطقة المشروع ؛
تودع ملفات طلب المساعدة أو الإعانة في
نسختين من طرف المعني بالأمر لدى الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي داخل اجل لا يتعدى سنة ابتداءا
من تاريخ فاتورة الإعانة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصناديق الجهوية للقرض
ألفلاحي المغربي .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح التقنية الخاصة
لوزارة الفلاحة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المساعدة : مرسوم
رقم 2.69.313 بتاريخ 25 يوليو 1999
قرار رقم 04.2018 بتاريخ 20 شتنبر 2004
تعليمات مشتركة . الإعانة : مرسوم رقم
2.98.365 بتاريخ 06 يناير 1999
قرار رقم 1691.04 بتاريخ 20 شتنبر 2004
تعليمات مشتركة .