الإعانة لأجل بناء و تجهيز الوحدات العصرية للمحافظة على المنتجات الفلاحية بواسطة التبريد و و حدات تخزين الحبوب الغير المرتبطة بالنشاط المينائي - إنشاء و حدة جديدة -
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع خاص بالقرض
الفلاحي ؛
نسخة مطابقة لأصل قرار
الترخيص مسلم من مكتب تنمية التعاون بالنسبة للتعاونيات
نسخة مطابقة لأصل الأنظمة الأساسية للشركة إذا
تعلق الأمر بالشركات ؛
نسخة مطابقة لأصل محضر
الجمعية العامة الذي قررت
بموجبه الشركة إنجاز المشروع ؛
وثيقة يلتزم بموجبها طالب
الإعانة بالحفاظ على الاستثمار لمدة خمس سنوات ابتدءا من تا ريخ إنجازه -تاريخ
الفوترة- ؛
بطاقة توصيفية للمشروع وفق
النماذج 8 او 9 تسحب
لدى الصندوق الجهوي للقرض ألفلاحي المعني ؛
الفاتورات النهائية مفصلة أو
نظيراها مصادق عليها
من طرف نفس الممون إذا كانت الفاتورة الأصلية قد تم وضعها في ملف طلب
الإعانة
؛
تصاميم موقع إنشاء و إنجاز الوحدة ؛
محضر معاينة إنجاز وفق نموذج 3-مسلم من
طرف المصالح الخارجية للوزارة - ؛
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
ألفلاحي المتواجد في منطقة المشروع ؛
تودع ملفات طلب المساعدة أو الإعانة من طرف
المعني بالأمر لدى الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي داخل اجل سنتين ابتداءا من تاريخ
فاتورة الإعانة إذا كان مبلغ الاستثمار يفوق 1 مليون درهم بخلاف إن الآجال هي سنة
ابتداءا من تاريخ آخر فاتورة الإعانة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض ألفلاحي
المتواجد في منطقة إنجاز المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح التقنية الخاصة لوزارة
الفلاحة
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 365.58.2 بتاريخ 6 يناير 1999
قرار رقم 1691.04 بتاريخ 20 شتنبر 2004