الإعانة لأجل بناء و تجهيز وحدات المحافظة على المواد الفلاحية بالتبريد ووحدات تخزين الحبوب الغير المرتبطة بالنشاط المينائي - إحداث و حدة جديدة أو توسيع وحدة-
ماهي الوثائق
المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع خاص بالقرض
ألفلاحي؛
وثيقة تثبت استغلال أو كراء
الأرض موضوع الاستثمار؛
محضر الجمعية العامة يشير
إلى قرار إنجاز المشروع
إذا كان المستثمر شخصا معنويا؛
دراسة حول جدوى إنجاز
المشروع إذا كان مبلغ الاستثمار
يفوق 1 مليون درهم؛
تصاميم موقع إنشاء و إنجاز
الوحدة؛
قرار الترخيص بالنسبة
للجمعيات؛
الأنظمة الأساسية بالنسبة
للشركات
؛
الفاتورات النهائية؛
محضر معاينة الإنجاز .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض ألفلاحي
المتواجد في منطقة المشروع؛
تودع ملفات طلب المساعدة أو الإعانة من طرف
المعني بالأمر لدى الصندوق الجهوي للقرض ألفلاحي داخل اجل سنتين ابتداءا من تاريخ فاتورة
الإعانة إذا كان مبلغ الاستثمار يفوق 1 مليون درهم بخلاف أن الآجال هي سنة واحدة. سنة
ابتداءا من تاريخ أخر فاتورة الإعانة.
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
ألفلاحي المتواجد بمنطقة المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح التقنية الخاصة
لوزارة الفلاحة.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 2.89.218 بتاريخ 28 غشت 1989
قرار رقم 90.1056 بتاريخ 9 أكتوبر 1990
قرار رقم 93.1573 بتاريخ 4 يناير1994
قرار رقم 98.1424 بتاريخ 16.يونيو1998
التعليمات الوزارية .