الترخيص الصحي البيطري لإنشاء وحدات تحضير وتحويل و توضيب و تخزين وتسويق المواد الحيوانية أو ذات أصل حيواني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
بالنسبة لشخص ذاتي: تعريف الطالب وعنوان سكناه.
بالنسبة
للأشخاص المعنويين : إسم
المؤسسة و مقرها الاجتماعي، و تعريف
الشخص
المسؤول بها .
طبيعة النشاط.
تصميم وحدود المؤسسة.
تصميم شمولي يوضح تموضع جميع
محلات الوحدة وشبكة صرف المياه المستعملة.
تصميم يبين مسارات المنتوجات والبقايا
وكذا تنقل المستخدمين داخل المحلات.
بطاقة تقنية تتضمن:
- وصف
لموقع الوحدة
وتجهيزها
بالماء والكهرباء وربطها بالطرق السالكة وبشبكة التطهير.
- لائحة المنتجات المزمع تحضيرها و
الرسوم التخطيطية لإنتاجها.
- وصف
التجهيزات والعتاد المستعملين.
- سعة الإنتاج
وقدرة التخزين.
وثيقة تثبت صلاحية الماء
للشرب أو شهادة الربط بالشبكة
العمومية لتوزيع المياه؛
برنامج التنظيف و التطهير
الخاص بالمحلات و المعدات؛
وسائل نقل؛
نظام التتبع المعمول به
للتعرف على المنتوج عند
كل مرحلة من مراحل إنتاجه؛
نظام المراقبة الذاتية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة البيطرية الإقليمية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية تربية المواشي .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أسابيع .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
قطاع الصيد البحري .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-75-291
بتاريخ (8 أكتوبر1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة
والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل
الحيواني
المرسوم رقم 2-98-617 بتاريخ 5 يناير
1999 المتخذ بتطبيق الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-75-291 بتاريخ 24 شوال
1397 (8 أكتوبر 1977)
المرسوم رقم 2-99-89 بتاريخ 5 ماي 1999
المتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة
المرسوم رقم 2-97-177 1419 (23 مارس
1999) المتعلق بنقل المواد القابلة للتلف . الظهير الشريف رقم 1- 83-
108 (5 أكتوبر 1984 ) الصادر بتنفيذ القانون رقم 13- 83 المتعلق بقمع الغش بالنسبة
للسلع
المرسوم رقم 2-00-425 الصادر ب بتاريخ 7
ديسمبر 2000 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقات الحليب
القانون رقم 49-99 المتعلق بالوقاية
الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها والمرسوم
رقم 2-97-1003 ( 2 ديسمبر 2005) والمتخذ لتطبيقه .