تفويت الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التي تدخل ضمن الملك الخاص للدولة لصالح الفلاحين
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
تقديم طلب من أجل تفويت أرض معينة من أجل
إنجاز مشروع ذو صبغة اقتصادية أو اجتماعية واضحة لدى وزارة الفلاحة التي تنسق أعمال اللجنة
الوزارية المشتركة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة الفلاحة .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ما بين شهرين إلى سنتين في
الحالات المعقدة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوزارة المنتدبة لدى الوزير
الأول المكلفة بالإسكان والتعمير ؛
وزارة الداخلية ؛
وزارة المالية ؛
وزارة السياحة ؛
وزارة الصناعة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دورية الوزير الأول رقم 180/4 الصادرة
بتاريخ 15 ماي 1974 المتعلقة بتفويت الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة
الفلاحية التي تدخل ضمن الملك الخاص للدولة لصالح الفلاحين .