منحة الدولة لأجل البناء والتجهيز الكامل لوحدة عصرية لتحويل الزيتون (وحدة جديدة)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب مكتوب على مطبوع خاص بالقرض
الفلاحي ؛
نسخة مطابقة للأصل من قرار
الترخيص المسلم من طرف مكتب تنمية التعاون إذا تعلق الأمر بالتعاونيات ؛
صورة مطابقة لأصل محضر
الجمعية العامة التي قررت الشركة بموجبه إنجاز المشروع ؛
وثيقة يلتزم بها طالب المساعدة بالحفاظ على
الاستثمار لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنجازه (تاريخ الفوترة) ؛
الفواتير النهائية مفصلة ؛
تصميم موقع المشروع وإنجاز الوحدة ؛
بطاقة توصيفية للمشروع حسب
النموذج 10 أو 11 ؛
محضر معاينة إنجاز وفق
النموذج 3 (مسلم من طرف المصالح
الخارجية لوزارة الفلاحة) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تودع ملفات طلب المنحة
من طرف المعني بالأمر في نسختين لدى صندوق الجهوي للقرض الفلاحي التابع له مقر
المشروع المختص داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إعداد الفاتورة الأخيرة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي التابع له مقر المشروع .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي المصالح
الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح المختصة التابعة
لوزارة الفلاحة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
التعليمات الوزارية .
مرسوم رقم 365-98-2 بتاريخ 06 يناير1991
والقرار رقم 04-1691 بتاريخ 20 شتنبر 2004