منحة من طرف الدولة للبناء و التجهيز الكامل للوحدات العصرية لتوضيب المواد الفلاحية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإعانة مكتوب على مطبوع خاص
بالقرض الفلاحي ؛
نسخة مطابقة لأصل قرار
الترخيص مسلم من مكتب تنمية التعاون ؛
نسخة مطابقة لأصل الأنظمة
الأساسية
للشركة إذا
تعلق الأمر بالشركات ؛
نسخة مطابقة لأصل محضر
الجمعية العامة الذي قررت بموجبه الشركة إنجاز المشروع ؛
وثيقة يلتزم بموجبها طالب الإعانة
بالحفاظ على الاستثمار لمدة خمس سنوات ابتدءا من تا ريخ إنجازه -تاريخ الفوترة- ؛
الفاتورات النهائية مفصلة أو
نظيراتها مصادق عليها من طرف نفس الممون إذا كانت الفاتورة الأصلية قد تم
وضعها في ملف طلب الإعانة ؛
تصاميم موقع إنشاء و إنجاز
الوحدة؛
نسخة مطابقة الأصل
لشهادة الترخيص مسلمة
من المؤسسة المستقلة للخبراء في مجال المراقبة و التنسيق بالنسبة لوحدات توضيب الخضر و الفواكه ؛
محضر معاينة إنجاز وفق نموذج
3، مسلم من طرف المصالح الخارجية للوزارة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الصندوق الجهوي للقرض
الفلاحي المتواجد في منطقة المشروع ؛
تودع ملفات طلب المساعدة او الاعانة من طرف
المعني بالأمر لدى الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي داخل اجل سنتين ابتداءا من تاريخ
فاتورة الإعانة إذا كان مبلغ الاستثمار يفوق 1 مليون درهم بخلاف إن الآجال هي سنة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الصناديق الجهوية للقرض
الفلاحي المغربي .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير قارة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصالح التقنية الخاصة
لوزارة الفلاحة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الفلاحة و الصيد
البحري
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
التعليمات الوزارية .
مرسوم رقم 365.58.2 بتاريخ 6 يناير 1999
قرار رقم 1691.04 بتاريخ 20 شتنبر 2004