الإدلاء بشهادة التفتيش المفروضة على صادرات المنتوجات التقليدية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
التصريح الموحد للسلع المسلم من طرف إدارة الجمارك
والضرائب الغير المباشرة ؛
فاتورة البيع ؛
استمارة التسجيل ؛
رقم التسجيل في سجل مصدري منتوجات الصناعة التقليدية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
هذه المسطرة يتم إنجازها من طرف عون تابع للمندوبية المعنية يعينه
المندوب
لهذه المهمة، ويكون حاضرا في كل نقط العبور سواء الجوية
منها أو البحرية أو البري .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تنجز المسطرة بشكل فوري إذا
كانت جميع الوثائق المطلوبة متوفرة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المندوبيات الجهوية
والإقليمية للوزارة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة السياحة و الصناعة
التقليدية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف
رقم 1.73.653 الصادر في 29 غشت 1957 الذي ينص على تحويل المراقبة التقنية لصادرات
المنتوجات التقليدية إلى القطاع المكلف بالصناعة التقليدية .